.................................................................................................
______________________________________________________
التعريف إليه لإمكان نيّة التملّك ، وبأنّ المقصود في المال حفظه ، ويمكن الاحتياط بالاستظهار بالتعريف وبنصب الحاكم من يعرّف ، وفي لقطة النّفس حفظ النّفس والنّسب ، وقد يهلكه خفية ويترك حفظه بالليل (والنهار ـ خ) ، ويدّعى رقيّته في البلدان البعيدة.
والأخير فرق لا بأس به وفي الأوّلين نظر ظاهر ، فافهم.
قال في التذكرة : وقيل : لا يشترط العدالة ولا ينزع اللقيط من يد الفاسق لإمكان حفظه في يده بالإشهاد عليه وبأمر الحاكم أمينا يشارفه عليه كلّ وقت ويتعهّده في كل زمان ويشيع امره فيعرف أنّه لقيط ، فيحصل بذلك من غير زوال ولايته ، جمعا بين الحقّين ، كما في اللّقطة.
ويعلم منه أنّه على تقدير جوازه لم يخلّ سبيله بل لا بدّ للحاكم من الاشهاد عليه واستظهار حاله بالإشراف عليه وتعهّد حاله وكذا فيما سيأتي.
ويمكن ان يقال هنا : ما قيل في اعتبار الإسلام فإن المعلوم بالإجماع هو لقطة العدل لا غير ، ولا دليل غيره فتأمّل ، فيصير هو مثل العبد والطفل ، فإذا أخذه يأخذه الحاكم عنه أو يكون منبوذا ، وعليه ان يأخذه ان كان في مضيعة.
ثم قال : من ظاهر حاله الأمانة ـ الّا أنّه لم يختبر حاله ـ لا ينزع من يده ، لانّ ظاهر المسلم العدالة ، ولم يوجد ما يعارض هذا الظاهر ، ولانّ حكمه حكم العدل في لقطة الأموال والولاية في النكاح وأكثر الأحكام ، ولكن يوكّل الامام من يراقبه من حيث لا يدري لئلا يتأذّى ، فإذا حصلت للحاكم الثقة به صار كمعلوم العدالة وهذا الكلام يدلّ على أنّ المسلم عدل ما لم يظهر فسقه.
وقال أيضا في ترجيح احد الملتقطين المتساويين : من ظهرت عدالته بالاختبار يقدّم (فقدّم ـ خ) على المستور على خلاف بين علمائنا.
وليس ذلك مذهبه في غير هذا الموضع وكذا مذهب الأكثر والأشهر.