.................................................................................................
______________________________________________________
الضّالة فإذا اشهد على الإنفاق لم يضمن ، ولو لم يشهد مع القدرة على الاشهاد ضمن ، ولا معها ، فلا ضمان (١).
إذا عرفت هذا ، فيحتمل ان يكون قول المصنف (ويستعين إلخ) إشارة إلى الرجوع الى الحاكم لانفاقه مطلقا مع وجود ماله وعدمه ، وسيجيء أنه يجب اذن الحاكم في الإنفاق عن ماله.
وان يكون إشارة إلى أنّه ان لم يكن مال يستعين بالحاكم ، هذا هو الأظهر.
قال في الدروس : يجب حضانته بالمعروف وهو القيام بتعهّده على وجه المصلحة بنفسه أو زوجته أو غيرهما ، والأولى ترك إخراجه من البلد إلى القرية ومن القرية إلى البادية ـ إلى قوله ـ لو احتاج الملتقط إلى الاستعانة بالمسلمين في الإنفاق عليه رفع أمره الى الحاكم ليعيّن من يراه ، إذ التّوزيع غير ممكن ، والقرعة انّما تكون في المنحصر ، ولا رجوع في الإنفاق لمن تعيّن عليه الإنفاق ، لأنّه يؤدّى فرضا ، وربما احتمل ذلك ـ الى قوله ـ ويتّجه على قول المحقق بالاستحباب ، الرجوع ، ويؤيّده أن مطعم الغير في المخمصة يرجع عليه إذا أيسر ، ولو قلنا بالرّجوع فمحله بيت المال أو مال المنفق عليه أيّهما سبق أخذ منه (٢).
اعلم انّ كل ذلك يحتاج إلى الدليل ، وغير ثابت أمر الكلّ الى الحاكم حتى مال الملتقط مع ثبوت ولاية الحضانة له ، والظاهر أنّ ذلك تابعه ، واليه في القواعد أشار (اشارة ـ خ) قال : ولا يفتقر في احتفاظه ـ أي ماله ـ إلى اذن الحاكم ، وحمله على أنّه ليس له التصرف فيه من غير اذنه ـ وله الحفظ ـ محلّ التأمّل ، إذ ينبغي الاذن في الحفظ أيضا ، لأنّه على ذلك التقدير لا يصحّ بدون الإذن ، كالوديعة.
ثمّ انّه على تقدير عدمه ، كون الإشهاد قائما مقامه ـ كما مرّ ـ محلّ التأمّل ،
__________________
(١) التذكرة : ج ٢ ص ٢٧٣.
(٢) الدروس كتاب اللقطة ص ٢٩٨.