.................................................................................................
______________________________________________________
عليه السّلام ، قال : قلت : من الذي أجير على نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ وغيره (١).
وإيجاب الالتقاط لا يوجب النفقة ، وهو ظاهر ، فان كان للقيط مال ينفق عليه منه.
ويمكن ان لا يجب استيذان الحاكم مع الإمكان أيضا ، للأصل ، ولولايته عليه في الجملة ، ويمكن ذلك وجوبا مع إمكانه ، لا مع عدمه.
قال في التذكرة : إذا كان للقيط مال فالأقرب عندي أنّ الملتقط لا يستولي (لا يستقل بحفظه ـ خ) لحفظه ، بل يحتاج إلى اذن الحاكم ، لأنّ إثبات اليد على المال انّما يكون بولاية إمّا عامة أو خاصّة ، ولا ولاية للملتقط ولهذا أوجبنا الرّجوع الى الحاكم في الإنفاق عليه من ماله (٢).
وقال في موضع آخر : إذا كان للقيط مال أنفق عليه إجماعا ـ إلى قوله ـ ولا يتولّى الملتقط الإنفاق عليه من ماله ، لاستقلال ، ما لم يأذن الحاكم ، إذا أمكن مراجعته.
وقال أيضا : فان اذن له في الإنفاق عليه جاز له ، كما يجعل أمينا للصغير ، إذا مات أبوه بغير وصيّة ، فإن أنفق عليه بغير اذن الحاكم مع إمكانه ضمن ما أنفقه ، ولم يكن له الرّجوع على اللقيط كمن في يده وديعة ليتيم فأنفقها عليه.
ثمّ قال : ولو لم يتمكن من مراجعة الحاكم أو لم يكن هناك حاكم ، فإنه ينفق الملتقط من مال الطفل عليه بنفسه ـ الى قوله ـ فهل يجب الإشهاد إلخ. الأقرب ذلك ، لأنّ الإشهاد مع عدم الحاكم قائم مقام اذن الحاكم مع وجوده ، كما في
__________________
(١) الوسائل الباب ١١ من أبواب النفقات من كتاب النكاح الرواية ٦ وغيرها ومن روايات الباب.
(٢) التذكرة : ج ٢ ص ٣٧٣.