ويجب عليهم فان تعذر أنفق ، ورجع مع النية (مع نيّته ـ خ) ولا رجوع لو تبرّع ، أو وجد المعين.
ولو كان مملوكا ، باعه في النفقة ، مع تعذر الاستيفاء.
______________________________________________________
يتعيّن ، والكلام في الرّجوع مع التعيين ، ما تقدم ، وغير بعيد.
فان تعذّر من احد تعيّن عليه نفسه ، وله الرّجوع مع نيّته ، وهو مؤيّد للرّجوع (١) لغيره مع النّية.
ولو أمكن الاشهاد فعل وفي وجوبه معه بحث تقدم ، ومعلوم أنّه لو تبرّع لا رجوع له بل يمكن مع عدم قصد الرّجوع أيضا عدم الرّجوع للأصل ، أو (ولو ـ خ) وجد المعيّن يأخذ منه فلو لم يأخذ وأنفق حينئذ عن نفسه ، فلا رجوع له على التقديرين.
قوله : ولو كان مملوكا باعه إلخ. يعني لو كان اللقيط مملوكا عبدا أو أمة فأنفق عليه الملتقط ، أو استقرض لذلك بقصد الرّجوع ـ فما وجد سيده يوفي (يستوفي ـ خ) عنه ولا حاكم ـ يجوز له ان يبيعه في ذلك النفقة (٢) ويستوفي ما أنفق.
وكذا يجوز بيعه ابتداء في النفقة ، وان كفى بيع بعضه اكتفى به.
ويدلّ على جواز البيع بنفسه من غير قيد تعذر الحاكم ، ما في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : سألته عن اللقيطة إذا كانت جارية هل يحلّ فرجها لمن التقطها؟ قال : لا ، انّما يحل له بيعها بما أنفق عليها (٣).
ويدلّ على الإنفاق بنفسه وكذا الرّجوع أيضا ، فتأمّل.
__________________
(١) وفي النسختين ، للرجوع ولغيره مع النّية.
(٢) هكذا في جمع النسخ ، والصواب ، في تلك النفقة.
(٣) الوسائل باب ٢ من كتاب اللقطة حديث ٨ ج ١٧ ص ٢٥١.