.................................................................................................
______________________________________________________
يحكم شرعا بملكه لها ، والصغير غير بالغ.
ولا يحكم بأنّها ماله بمجرّد وجودها عنده بين يديه أو خلفه أو أحد جانبيه في الصّحراء أي غير البيت والخيمة ونحوهما ، إذ ذلك ليس بتصرّف مملّك ، الّا ان يكون هناك قرينة ، مثل ان كان هناك كتاب عليه الخطوط بأنّ هذه الأشياء له ، خصوصا خطّ من هو موثوق به ، وبالجملة مع الأمن عن التزوير يعمل به.
قال في شرح القواعد ـ في شرح قوله : وان كان معه قرينة (رقعة ـ خ) أنّه له على اشكال ـ : والّا صح أنه ان أثمرت الكتابة ظنّا قويّا ـ كالصّك (١) الذي تشهد القرائن بصحته خصوصا ان عرف خطّه ـ عمل بها ، فإنّه يجوز العمل في الأمور الدينية بخط الفقيه ، إذا أمن من تزويره ، وانّما يثمر الظن القويّ.
هذا إذا لم يكن معه (به ـ خ) معارض من يد اخرى ، ولا دعوى مدّع ، ولا قرينة أخرى تشهد بخلاف ذلك ، والّا فلا.
ولا يخفى أنّه إذا تحقق ما شرطناه ، لا يشترط في الحكم كون الرقعة معه ، بل لو كانت في المتاع أو مكتوبا عليه ، فهو كذلك ، وان كانت عبارة الكتاب قاصرة عنه ، والظاهر ان ليس معنى عبارة الكتاب (معه) أنّه متّصل به ، فإنّه إذا كان عنده وفي متاعه ، يقال : معه.
ومن جملة أموال اللقيط ما هو وقف على اللقطاء أو على هذا اللقيط أو اوصى لهم ، أو له ، ويقبل الوصية الحاكم أو نائبه ، ويمكن الهبة أيضا ، ذكره في التذكرة عن العامة وردّه ، ولكنه مذكور في الدروس أيضا.
وفي شرح القواعد : ان كانت مخصوصة به يجوز ويقبلها الحاكم ، والّا فلا ، إذ لا يجوز الهبة إلّا لمعين ، ولهذا ردّه في التذكرة.
__________________
(١) الصكّ بتشديد الكاف ، كتاب كالسّجل يكتب في المعاملات (مجمع البحرين).