.................................................................................................
______________________________________________________
فان لم يكن لهما بيّنة ، أو يكون لهما ، يحكم بالقرعة ، فإن (وان ـ خ) كان لأحدهما البيّنة دون الآخر ، فهو له ، وكذا ان ادّعى من قصر لغيره ، بان يدّعي بنوّة من علم كونه عبدا لشخص.
ويمكن ان يقال مع الحرية أيضا ضرر للقيط ، بان يكون اللقيط ذا مال ، والمدّعى فقير ، فيأخذ من ماله ، وينفق على نفسه ، فكأنّهم ما نظروا الى مثل هذا ، ولا فرق عندهم بين كون هذا المدّعى مسلما أو كافرا ، حرّا أو عبدا.
وقال في التذكرة : ولو كان احد المدّعيين مسلما والآخر كافرا تساويا أيضا ، عبدا أو حرّا ، لعموم سماع الدّعوى ، ولم يحكم بمجرّد ذلك بكفر اللقيط ورقه ، إذ لا يثبت ذلك بمجرّد إقراره ، وان حكم بلحوق نسبه به ظاهرا ، إذ الأصل الحرية والإسلام ، لأنّه لقيط داره ، إذ حكمه بالدار حكم بإسلامه وحرّيته ، ولهذا لو بلغ وعقل وأسلم وأنكر بنوّته ، لا بدّ من البينة على الظاهر.
وقال في الدروس : في ثبوت كفر اللقيط الملحق بالكافر مع البيّنة أو الإقرار أوجه ، ثالثها قول المبسوط ثبوت كفره مع البيّنة ، لا مجرّد الدعوى ، لأنّ البيّنة أقوى من تبعيّة الدّار ، وفي الإلحاق مع عدم القول بالكفر إشكال ، وينبغي ترجيح المسلم ، فتأمّل ، وكذا في الإلحاق بالكافر ـ مع عدم القول بالرّق ـ إشكال ، وقالوا أيضا لو ادّعت امرأة ذلك لم يسمع ، ان وجدت تلك الشرائط.
ولعل الفارق هو النّص أو الإجماع ، فتأمّل ، فإن القبول من الأب دون الأمّ غير ظاهر ، بل معرفة الأمّ أظهر ، فاقرارها أقرب الى القبول.
والظاهر انّ الأمّ مؤاخذة بإقرارها ، يعني يحكم عليها بمقتضى إقرارها فيما يضرّها ، وأمّا إثبات النّسب فموقوف على البيّنة ، أو تصديق اللقيط بعد قابليّة له.
قال في القواعد : الأقرب افتقار الأم إلى البيّنة أو التصديق بعد بلوغه.