وفي الترجيح بالإسلام والحريّة نظر.
______________________________________________________
وفي الترجيح بكون أحدهما مسلما ، وكذا بكونه حرّا نظر لتساويهما ، وعدم ثبوت كونهما مرجّحا بنصّ ولا إجماع ، ولأنّ الإسلام والحريّة سبب مرجّح واضح (١).
ويؤيّده أنّ الولد محكوم بحريته وإسلامه ، ان لم يكن دار كفر ، لم يكن فيها مسلم يمكن حصوله منه ، فيدلّ على ترجيح جانبهما ، وهو ظاهر في المحكوم بهما ، لأنّ حفظ الإسلام الظاهري أمر مطلوب شرعا جدّا ، فلا يبعد هنا تغليب جانبه ، وكذا الحرّية ، فإنّه أقوى للحفظ ، وأبعد عن العار ، كما مرّ ، ولأنّ الكافر قد يفتنه ويخرجه عن الإسلام ، ويجعله كافرا ، ولهذا شرط إسلام الملتقط ، فينبغي حفظ ذلك ، بل يجب ، وان كان الولد ممّن يحكم بكفره أيضا ، ولانّ الظاهر حينئذ يلزم الحكم يكفر الولد ، إذ يبعد كونه ابنا للكافر مع عدم كونه بحكمه ، وكذا الكلام في الرقّية ، بل ينبغي عدم النّزاع فيما إذا حكم بإسلامه ، واشتراط الإسلام في الملتقط مطلقا ، والعدالة كالمصنف ، فلا ينبغي النظر ، هذا.
ويبعد من الشيخ عليّ أنّه ذهب الى اشتراط الإسلام في قيود الكتاب ، وان لم يكن الولد ممّن حكم بإسلامه ، بل بكفره لئلا يكفره ، مع انّ ظاهر التذكرة ، وشرح الشهيد للمتن انّما الخلاف في اللقيط المسلم ، فإنّه يجوز للكافر أخذ الكافر ، فتأمّل.
وقال : ولا ترجيح بالإسلام في القيود على الكتاب ، وقال في شرح القواعد : والظاهر عدم الترجيح سواء كان الالتقاط في دار الإسلام أو دار الكفر.
ولكن الظاهر ما اختاره في شرح القواعد (٢) مذهبه في لقيط الكافر ،
__________________
(١) يعني ولأنّ كون الإسلام والحرية ـ سببا مرجّحا ـ واضح.
(٢) قال في شرح القواعد هكذا قوله (أي المصنّف) : ولا يصح التقاط الكافر للمسلم ويصح لمثله ، امّا الأوّل فلأنّه يمتنع ثبوت سبيل الكافر على المسلم ولأنّه لا يؤمن من ان يفتنه عن دينه فان التقطه لم يفرّ في يده وامّا الثاني فلقوله تعالى (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) ، الى آخر ما نقله.