.................................................................................................
______________________________________________________
غير كلاء وماء ، فهي للذي أحياها (١).
وهذه هي أدلّة أصل الحكم ، فمن قال بالأصل ينبغي ان يقول به ويبطل بها حكم الاستصحاب.
والرواية المتقدّمة (٢) غير صحيحة ولا صريحة ، فلا يمكن تأويلها بمثلها ، بان يقال المراد به ما لم يجيء صاحبها وطالبها (٣) ـ حيث قيّد في الرواية الأولى ، إذ قوله : لا سبيل له عليها ، وهو كالشيء المباح ـ كالصريحة في ان ليس له المطالبة (٤) ، فلا يمكن تقييدها به.
ويمكن العكس ، بان يكون المراد فيها غير البعير الذي أحياه الآخذ من الموت ، وسيبها مالكها ، جمعا بين الأدلّة ، وهو اولى ، وهو ظاهر.
ولأنّه تعب ، فلا يعقل اخلائه له ، ثمّ تكليفه بالإعطاء مجّانا ، وهو خلاف حكمة الواجب.
وبالجملة الظاهر العمل بمضمون الرواية الصحيحة في الكافي والتهذيب (٥).
ولعلّ المراد بالمال فيها دابّة أخرى غير البعير لا مطلق المال بقرينة (قد كلّت إلخ) ووجود الدابّة في الأخيرتين وعدم ظهور دليل في مطلق الأموال ، بل ظهور دليل خلافه.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٣ من كتاب اللقطة ذيل الرواية ٣.
(٢) الظاهر انّ المراد بها رواية عبد الله بن حماد المتقدمة.
(٣) في النسختين المخطوطتين : بان يقال المراد ما لم يجيء صاحبها وطالبها ، وفي النسخة المطبوعة ، بأن يقال المراد بما لم يجيء صاحبها وطالبها.
(٤) في نسخة مخطوطة ، كالصريحة فان ليس له المطالبة ، والصواب ما أثبتناه.
(٥) المراد بها رواية عبد الله بن سنان المتقدمة.