.................................................................................................
______________________________________________________
صريحة ، وغيرها أيضا.
ولكن في الضّالة بعد التعريف مثل صحيحة علي بن جعفر عليهما السّلام (١) وليس البعير منها.
ويحتمل ان يملكها بحيث لا رجوع له أصلا ، اختاره في الدروس.
لعلّ دليله الاعراض والخروج عن ملكه ، ودخوله ثانيا يحتاج الى دليل ، لعلّه لا نزاع في خروجه.
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : من أصاب مالا أو بعيرا في فلات من الأرض ، قد كلّت ، وقامت ، وسيّبها صاحبها ما لم (ممّا ـ كا) لم يتّبعه ، فأخذها غيره ، واقام عليها ، وأنفق نفقة ، حتى أحياها من الكلال ومن الموت ، فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وانّما هي مثل الشيء المباح (٢).
وهذه كالصريحة في المطلوب ، فافهم.
وما في رواية السكوني المتقدمة ، وان كان تركها في خوف وعلى غير ماء وكلاء فهي لمن أصابها (٣).
وما في رواية مسمع المتقدمة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : انّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقول في الدابّة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها ، فهي للذي أحياها (أصابها ـ خ) (٤).
وأيضا عنه عليه السّلام قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ترك دابّته ، فقال : ان كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء ، وان تركها في
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٠ من كتاب اللقطة حديث ٢ ج ١٧ ص ٣٧٠.
(٢) الوسائل الباب ١٣ من كتاب اللقطة الرواية ٢.
(٣) الوسائل الباب ١٣ من كتاب اللقطة الرواية ٤.
(٤) الوسائل الباب ١٣ من كتاب اللقطة الرواية ٣.