ولو أخذ غيرها احتفظها ، وأنفق عليها من غير رجوع ، أو دفع
______________________________________________________
والأقرب أنّه يضمن ، وقد روى ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام ، أنّه قال : جائني (جاء ـ يب ئل) رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة؟ قال : فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيّام ، ويسأل عن صاحبها ، فان جاء صاحبها ، والّا باعها وتصدق بثمنها (١) إلخ.
وأنت تعلم أنّ الذي يقتضيه العقل والنقل الضمان على تقدير القول بعدم جواز الأخذ ، فإنه يصير غاصبا ، فيكون حكمها حكمه.
وكأنّه إليه أشار بقوله : (والأقرب الضمان) ، وان كان ما سبقه وما تأخّره يدلّ على عدمه ، وهو ظاهر.
وأنّ الإنفاق من ماله على تقدير الامانة غير مناسب ، وكذا ، التخيير على تقدير عدم الجواز غير مناسب ، وكذا الرّجوع بالإنفاق مع تعذّر الحاكم ، فتأمّل.
والحكم المذكور في الشاة سنده الرواية المذكورة (٢) مع عدم ظهور الصحة.
بل ضعيفة لوجود محمّد بن موسى الهمداني (٣) ، قيل : ضعيف ، وكان يضع الحديث ، ومنصور بن العبّاس الذي قيل فيه انّه مضطرب الأمر ، والحسن بن علي بن الفضّال قيل فطحي ، وكذا عبد الله بن بكير ، وخلاف الأصل والقوانين.
وليس فيها العمران ، كأنّه حملت على العمران للإجماع على عدم ذلك في غير العمران.
لكن الحكم مشهور ، وعلى تقدير ثبوته فيها ، لا ينبغي ان يتعدى الى غيرها.
وكأنّه الى ذلك أشار المصنف بقوله : (ولو أخذ غيرها إلخ) لعلّ مراده أنّه
__________________
(١) الوسائل الباب ١٣ من كتاب اللقطة الرواية ٦ ج ١٧ ص ٣٦٥.
(٢) تقدم ذكرها آنفا.
(٣) وسندها ـ كما في التهذيب : هكذا ، محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن موسى الهمداني ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن على بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن بن أبي يعفور.