.................................................................................................
______________________________________________________
ذلك بإزاء النفقة.
ولعله حمل على الرّهن ، إذ اختياره فيه ذلك تعويلا على رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عن آبائه ، عن علي عليهم السّلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : الظهر يركب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركبه نفقته والدّر يشرب (ويشرب الدّر ـ ففيه) إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يشرب نفقته (١).
فان كان التعويل على هذا فهو ضعيف ، بمنع الإلحاق أوّلا ، ويضعف سند الملحق به ثانيا ، وعدم دلالة الرواية ثالثا ، قلت : لا دلالة فيه على الخدمة.
ولعلّ تعويله في الرّهن على غيرها ، مثل صحيحة أبي ولّاد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن الرّجل يأخذ الدابّة والبعير رهنا بماله إله أن يركبه؟ فقال : ان كان يعلفها فله ان يركبها وان كان الذي رهنه عنده يعلفها ، فليس له يركبها (٢).
وفيما نحن فيه بمثل صحيحة ابن محبوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن اللقيطة؟ فقال : لا تباع ولا تشترى ، ولكن تستخدمها بما أنفقت عليها (٣).
ولكن خلاف القوانين والرّواية قاصرة ، إذ لا دلالة فيها على كل ما قاله ، وليست بصريحة في عدم المقاصّة أيضا ، بل يدلّ على جواز الاستخدام بالإنفاق.
ويحتمل مع ذلك الرّجوع بالزيادة والرّد في النقيصة.
وظاهرهم أنّه يجوز ذلك الانتفاع مع التقاص ، من غير اذن الحاكم أيضا ، وهو ظاهر الرواية في الاستخدام بالنفقة ، ويمكن غيره أيضا ، فتأمّل واحتط.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من كتاب الرهن الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ١٢ من كتاب الرهن الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ٢٢ من كتاب اللقطة الرواية ٤ وفيه ، عن ابن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام إلخ.