.................................................................................................
______________________________________________________
علمائنا أنّه ما نقص عن الدرهم ، فهذا لا يجب تعريفه ، ويجوز تملكه في الحال ، عند علمائنا أجمع.
فإن ثبت ذلك والّا فالرواية مرسلة ، وفي العقل والنقل ما يدلّ على عدم التملك ، وعموم الأخبار الصحيحة (١) يقتضي المنع ، والتعريف بعد الأخذ والابتلاء ، كما مرّ ، وسيجيء أيضا ، فلا شك انّ عدم الأخذ أولى ، ثمّ التعريف ، فتأمّل.
ثمّ ذكر فروعا ، الأوّل ، لو تملك ما دون الدّرهم ، ثم وجد صاحبه ، فالأقرب وجوب دفعه إليه ، لأصالة بقاء ملك صاحبه عليه ، وتجويز التصرف للملتقط لا ينافي وجوب ردّه.
وهذا يشعر بعدم تملكه ، بل جواز التصرف فقط ، لعله يريد به عدم اللّزوم ، والّا فكلامه صريح في الملك ، كما مرّ ، حيث قال : يجوز تملكه في الحال عند علمائنا أجمع ، ويؤيّده جواز التصرف الذي لا يكون الّا لذلك ، ووجوب الدفع غير بعيد ، إذ لا دليل على التملّك إلّا الإجماع ، وذلك في كونه لازما ـ بحيث لا يجوز لمالكه الرّجوع ـ غير ظاهر ، والأصل عدمه ، وجواز المالك التصرف في ماله (٢). وعدم التصرف في مال شخص الّا بطيب نفسه منه ، هذا مع بقاء العين.
وأمّا مع التّلف فظاهر قولهم بالتملك عدم الرّجوع ، ويمكن ان يقال : لا دليل إلّا الإجماع ، ولا إجماع على التملك ، بحيث يفيد عدم وجوب الردّ مع وجود مالكه (صاحبه ـ خ) ولكن حينئذ يصير عدم الفرق بين القليل والكثير إذا ملكه ، الّا بالتعريف ، فتأمّل.
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ١ من كتاب اللقطة.
(٢) هكذا في جميع النسخ ، والصواب ، وجواز التصرف للمالك في ماله.