.................................................................................................
______________________________________________________
وقال أيضا : ينبغي ان يتولّى التعريف شخص أمين ثقة عادل غير مشهور بالخداعة واللعب ليحصل الوثوق باخباره ولا يتولاه الفاسق ، لئلا تفقد فائدة التعريف ، وهذا على الكراهة دون التحريم (١).
ولا يخفى أنّه لا بد ان يكون بحث يحصل له (بنفسه ـ خ) الوثوق بالتعريف ، مع انّ ظاهر (العبارات ـ خ) الرّوايات التعريف بنفسه وقال ليس للملتقط تسليم اللقطة إلى غيره الّا بإذن الحاكم ، فان فعل ضمن الّا مع الحاجة ، بأن يريد السّفر ، ولم يجد حاكما يستأذنه ، فيجوز ان يسلّمها إلى الثّقة ، وكذا لو التقطه (التقط ـ خ) في الصحراء ولم يتمكن من حفظها ، ومراعاتها ، فإنه يجوز له الاستعانة بغيره وتسليمها اليه ، مع عدم القدرة على الاستقلال بحفظها والمشاركة.
وقال أيضا : قد بيّنا أنّه يجب المبادرة إلى التعريف ، فلو أخّره عن الحول الأوّل مع الإمكان إثم ـ إلى قوله ـ ولا يسقط التعريف بتأخيره عن الحول ، لأنّه واجب ، ولا يسقط بتأخيره عن وقته ، كالعبادات وسائر الواجبات.
فيه إشارة إلى وجوب القضاء في سائرها ، وهو غير ظاهر.
ثم انّ الظاهر أنّه ما وجد دليل خاصّ على ما هو المشهور من طريق التعريف سبعة أيّام في كل يوم ، ثم بقيّة الشهر في كلّ أسبوع ، ثم كل شهر الى آخر الحول ، وهو قريب ممّا نقلناه عن التذكرة.
ويبعد صدق التعريف عرفا في السّنة ، مع إيقاعه في أحد عشر شهرا كل شهر مرّة ، وينبغي الملاحظة وعدم الخروج عن العرف ، وعن ظاهر الروايات ، خصوصا مراعاة ما في صحيحة يعقوب (٢) بان يعرّف بنفسها سنة في كل مجمع ،
__________________
(١) التذكرة : ج ٢ ص ٢٥٩.
(٢) الوسائل الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف الرواية ١ ج ٩ ص ٣٦١.