.................................................................................................
______________________________________________________
وبالجملة العبارات والروايات مجملة ، والمعتاد الذي ذكره غير واضح ، وليس بمعلوم كونه فيما ذكره أيضا ، وهو غير واضح.
ويمكن الاكتفاء بصدق التعريف في السنّة من غير تفاوت بين الأوّل والآخر ، وقوله : (ينبغي) مشعر بعدم وجوب الفورية والمناسب الفورية إذ قد يجيء صاحبه ، وييأس بعده ، وهو ظاهر قولهم سنة من حين وجوده ، فتأمّل.
قال في موضع آخر : قدر مدّة التعريف سنة ، فيما بلغ درهما فصاعدا عند علمائنا اجمع.
وذلك لا بأس به وما رأيت خلافه.
وقال في موضع آخر : لا يجب التوالي في التعريف ، فلو فرّقه جاز ، بان يعرّف شهرين ويترك شهرين هكذا وهو أحد وجهي الشافعيّة ، ما لو نذر صوم سنة يجوز ان يوالي وان يفرّق ـ الى قوله ـ فان فرّط في المبادرة فعل محرما ، فإذا عرّف متفرّقا لم يجب الاستئناف ، وكفاه التلفيق (١).
وقال أيضا : الأحوط الإيغال (٢) في الإبهام ، فلا يذكر الجنس فضلا عن النوع ووصفه ، بل يقول : من ضاع له شيء أو مال.
وقد ورد في بعض الروايات التعريف بقوله : من يعرف الكيس ، لمن وجد كيسا فيه الدراهم (٣) وما منعه عليه السّلام ، فهو تقرير ، فيكون مثله جائزا.
وقال أيضا ، لا يجب على الملتقط مباشرة التعريف ، إذ الغرض به الاشهاد والإعلان ، ولا غرض للشارع متعلق بمباشر دون آخر ، فيجوز ان يباشر النداء بنفسه وان يولّيه غلامه وولده ومن يستعين به ويستأجره عليه ، ولا نعلم فيه خلافا.
__________________
(١) التذكرة : ج ٢ ص ٢٥٨.
(٢) يقال : أو غل القوم إذا أمعنوا في سيرهم وأوغل في الأرض إذا سار فيها فأبعد (مجمع البحرين).
(٣) الوسائل الباب ٦ من كتاب اللقطة الرواية ١.