.................................................................................................
______________________________________________________
كذا وكذا ، وانّه لم يفعل؟ قال فقال : ليس له كراء ، قال : فدعوته ، وقلت يا عبد الله ليس لك ان تذهب بحقّه ، وقلت للآخر (للأجير ـ خ) ليس لك ان تأخذ كلّ الذي (لك ـ خ) عليه اصطلحا فترادّا بينكما (١).
وفي الدلالة ضعف ، بل ليس الدلالة الّا على أنّه إذا شرط ان يوافي به الى موضع معين في يوم معيّن يصح ذلك ، وان لم يفعل يجب بعض شيء والصلح ، ولا يدلّ على ثبوت اجرة المثل أيضا ، فتأمل.
ويؤيد صحة الأوّل (٢) قول الأكثر حيث قال في شرح الشرائع وشرح القواعد : هذا قول أكثر الأصحاب.
فالعجب من الشيخ علي رحمه الله انّه يراعي (راعى ـ خ) الشهرة والكثرة كما ترى ، وهنا خالفها (٣) مع الأدلة السابقة من الكتاب والسنة ، فانّ عمومهما (عمومها ـ خ) يدل على لزوم العقود والشروط ، والروايات المتقدمة على خصوص المطلوب ، كما عرفت ، وكذا الخبر الصحيح الذي سيجيء ، وقال بعدم الصحة ، لاشتراط العلم الذي ما نعرف دليله (٤).
على أنّه قال مستند أكثر الأصحاب روايتان صحيحتان عن الحلبي وعن محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام (٥).
__________________
(١) الوسائل الباب ١٣ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١.
(٢) يعني بالأوّل شرط إسقاط البعض.
(٣) قال رحمه الله في جامع المقاصد ما هذا لفظه : القول بالصحة في الشق الأوّل هو قول أكثر الأصحاب ثم استدل على قول الأكثر ، بصحيحة الحلبي ومحمّد بن مسلم ثمّ قال : والا صحّ بطلانهما (شرط إسقاط البعض وشرط إسقاط الجميع) ثم قال : لأن المستأجر عليه غير معلوم إذ المستأجر عليه أحد الأمرين غير معين والأجرة على كل واحد من التقديرين مقدار غير المقدار على التقدير الآخر ورواية محمّد بن مسلم غير صريحة في الصحة ورواية الحلبي يمكن تنزيلها على إرادة الجعالة والقول بالبطلان هو المتّجه انتهى.
(٤) في بعض النسخ المخطوطة لاشتراط العلم الذي العرف دليله.
(٥) تقدم في ذكر موضعهما آنفا.