.................................................................................................
______________________________________________________
غيرها أيضا ـ غير واضح ، وقد مرّ إليه الإشارة أيضا.
ورواية محمّد الحلبي ، قال كنت قاعدا الى قاض وعنده أبو جعفر عليه الصلاة والسلام جالس فجاءه (فأتاه ـ خ) رجلان فقال أحدهما انى تكاريت إبل هذا الرّجل ، ليحمل لي متاعا الى بعض المعادن ، فاشترطت عليه ان يدخلني المعدن يوم كذا وكذا ، لأنها سوق وأخاف ان يفوتني ، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتبسته كذا وكذا ، وانه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوما ، فقال القاضي هذا شرط فاسد وله (وفه ـ ئل) كراه فلمّا قام الرجل اقبل اليّ أبو جعفر عليه السلام فقال : شرطه هذا جائز ، ما لم يحط بجميع كراه (١).
وهذه صريحة ، ولا يضر عدم صحتها باشتراك محمّد بن إسماعيل (٢) ، ووجود منصور بن يونس ، كأنّه بزرج الذي قيل واقفي ثقة ، لما تقدم.
وظاهر كلامهم عدم التوقف في توثيق محمّد بن إسماعيل في مثل هذا السند ، كأنهم يعرفون كونه ابن بزيع الثقة ، وذلك غير بعيد ، وكثيرا ما يصرح في الكافي بابن بزيع في مثل هذا السند ، فهي موثّقة كما قال في المختلف وشرح الشرائع.
وهذه صريحة في البطلان ، مع شرط إسقاط الجميع ، كما اختاره المصنف ، لعله لا خلاف فيه ، فإنه يلزم كون الاعمال بلا اجرة بعمل ذي أجرة باشتراط عدمها أصلا بشرط ، فتأمل.
واستدل على صحة شرط إسقاط البعض وعلى عدم الجميع ، بصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة ، فأتاه رجلان ، فقال أحدهما انّى تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم
__________________
(١) الوسائل الباب ١٣ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٢.
(٢) وسندها ـ كما في الكافي ـ هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن محمّد الحلبي ، وفي الوسائل : محمّد بن أحمد ، بدل احمد بن محمّد.