.................................................................................................
______________________________________________________
والظاهر أنّه بعد التعريف ، وعرف أنّه كان مملوكا في الجملة.
وهي تدلّ على جواز تسليم اللّقطة مع الظنّ ، وعدم كون الطالب متّهما ، فإنّه قد يكذب.
ورواية حنّان ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السّلام عن اللقطة؟ وانا اسمع ، قال : تعرفها سنة ، فان وجدت صاحبها ، والّا فأنت أحق بها ، وقال : هي كسبيل مالك ، وقال : خيّره إذا جائك بعد سنة بين أجرها وبين ان تغرمها له إذا كنت أكلتها (١).
وهي أيضا تدلّ على التملك ، ولا يضرّ وجود أبي القاسم المجهول ، وحنّان (٢).
ورواية أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال : وما للمملوك واللقطة ، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا ، فلا يعرض لها المملوك ، فإنه ينبغي ان يعرّفها سنة في مجمع ، فان جاء طالبها دفعها اليه ، والّا كانت في ماله ، فان مات كانت ميراثا لولده لمن ورثه ، فان لم يجيء لها طالب كانت في أموالهم هي لهم ، فان جاء طالبها بعد دفعوها اليه (٣).
وهي تدل على منع المملوك عن أخذ اللقطة ، ولعلّ منعه ، بغير اذن المالك ، وباعتبار أخذه ، بأن يكون هو الملتقط حقيقة ، فإن الحكم المذكور لمولاه ، ويكون له ظاهرا باذن المولى ، والأجرة (٤) يرجع الى المولى ، وان سلّم دلالتها على عدم تملك
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من كتاب اللقطة الرواية ٥.
(٢) سندها ـ كما في التهذيب ـ هكذا : محمّد بن احمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن أبي القاسم ، عن حنّان.
(٣) الوسائل الباب ٢٠ من كتاب اللقطة الرواية ١.
(٤) هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصّواب ، والأجر.