.................................................................................................
______________________________________________________
وكون الزيادة المتصلة للمالك مع ردّ العين غير بعيد ، وكذا كون المنفصلة للملتقط ، لما أشار إليه من أنه نماء ملكه ، سواء قلنا انّه ملك مستقرّ أو مراعى ، كما في البيع في زمان الخيار بعد الفسخ ، ولهذا صحّ بيعه ، وسائر تصرفاته ، ولا يبطل منه شيء ، ولعلّ وجد الحنابلة أنّه ظهر حينئذ عدم صيرورته ملكا له ، وهو خلاف ما تقرّر بإجماعهم ، ولهذا يصح جميع التصرّفات المخرجة ، وغير المخرجة ، نعم ذلك أحوط.
وقد يفهم ممّا سبق انّ هذا الضمان دائمي ، وليس بمخصوص بمجيء المالك بل الوارث أيضا ، كما دلّت عليه رواية أبي خديجة (١) ولا يبعد ان يكون كذلك بعد موت الملتقط أيضا ، ويشمله عموم (إذا جاء صاحبها).
ولأنّ الظاهر أنّ الضمان مبني على عدم صيرورته ملكا لازما بل متزلزلا ، وذلك يوجب الردّ بعد موته أيضا ، فلا يبعد إيجاب الوصيّة ، كما في الضمانات ، ويؤيّده كون ضمان التصدق كذلك ، كما سيجيء.
ويدل عليه أيضا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحلّ فرجها لمن التقطها؟ قال : لا انّما يحلّ له بيعها بما أنفق عليها ، وسألته عن الرّجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابّة كيف يصنع (بها ـ ئل)؟ قال : يعرّفها سنة ، فان لم يعرّفها حفظها في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها إيّاه ، وان مات اوصى بها ، وهو له ضامن (٢).
فيه دلالة على عدم جواز وطء الجارية بالالتقاط ، وجواز بيعها للنفقة من
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٠ من كتاب اللقطة الرواية ١.
(٢) روى صدرها في الباب ٢ من كتاب اللقطة الرواية ٨ وذيلها في الباب ٢٠ من تلك الأبواب الرواية ٢.