.................................................................................................
______________________________________________________
عليه السّلام ، عن رجل نزل في بعض بيوت مكة ، فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة ، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال : يسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها ، قلت : فان لم يعرفوها ، قال : يتصدق بها (١).
ولا يضرّ إسحاق ، وفيه دلالة على الاكتفاء في التعريف بسؤال أهل المنزل في غير موضع الالتقاط.
وموثقة ابن بكير عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن اللقطة؟ فأراني خاتما في يده من فضّة ، فقال : انّ هذا ممّا جاء به السيل ، وانا أريد أن أتصدق به (٢).
وهذه تدل على عدم التعريف مطلقا ، ويمكن ان يعرفه قبل ، وعلى جواز استعمال اللقطة في الجملة ويمكن ان يكون للحفظ وان يكون أقلّ من الدرهم أيضا ، ولا يحتاج الى التعريف مطلقا ، ويكون التصدق تبرّعا منه صلوات الله عليه ، ولعلّ في تقديم (أنا) اشعارا به ، فافهم.
ورواية أبان بن تغلب ، قال : أصبت يوما ثلاثين دينارا ، فسألت أبا عبد الله عليه السّلام عن ذلك؟ فقال : أين أصبته؟ قال : فقلت له : كنت منصرفا إلى منزلي فأصبتها ، قال : فقال لي : صر الى المكان الذي أصبت فيه فعرّفه ، فان جاء طالبه بعد ثلاثة أيّام فأعطه (إيّاه ـ ئل) والّا تصدق به (٣).
وهذه تدل على كون التعريف في موضع الإصابة ، وأنه يكفي الثلث ، فلا يحتاج إلى السنّة ، فيمكن ان يكون ذلك مستحبا.
ولكن غير معلوم القائل ، إذا الظاهر انّ وجوب السنّة لا خلاف فيه.
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من كتاب اللقطة الرواية ٣.
(٢) الوسائل الباب ٧ من كتاب اللقطة الرواية ٣.
(٣) الوسائل الباب ٢ من كتاب اللقطة الرواية ٧.