.................................................................................................
______________________________________________________
الروايات المتقدمة مثل : لا تمسّ ولا تعرض لها فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها وأخذها ، ونحو ذلك ، وحملت في غير الحرم على الكراهة ، لما مرّ من فهم الجواز ممّا يدل على جواز التملك بعد التعريف في الروايات التي فيها النهي (١) ، وهي كسبيل ماله ونحو ذلك والكراهة هي المشهورة ، بل كاد ان لا يكون فيه خلافا (٢) بالتحريم مطلقا ، والاستحباب والإباحة كذلك ، والوجوب معلوم الانتفاء.
نعم قد يفهم من عبارة الدروس عدم كراهة القليل ولو كان في الحرم أيضا ، لقوله : والكراهة قويّة إذا بلغت درهما ، ولو نقصت حلّ تناولها ، وملكت كما تملك في الحلّ ، على الأقرب.
والظاهر ان ليس مقصوده عدم كراهيّة القليل ، ويشعر به قوله : (حلّ) حيث ما صرّح بنفي الكراهة ، كيف والمشهور تحريمه ، والدليل عليه قائم من العقل والنقل ، وقد مرّ ، ولا دليل على الإباحة صريحا صحيحا ، فكيف على نفي الكراهة ، فالحكم مشكل ، وعبارته غير جيّدة.
وهذه الكراهة لا خصوصيّة لها بأحد ولا بمال ، الّا أنّ الفاسق (بالفاسق ـ خ) الغير المأمون على نفسه أشدّ ، لاحتمال تصرّفه في الملقوط بغير شرع ، فيكره له أن يتعرض لما يحتمل فيه ذلك.
وكذلك المعسر ، إذ قد يلجئه عسره الى ما تقدّم ، ولو جمع الوصفين لكان أشدّ وليس بواضح دليل شدّة الكراهة ، إذ يشكل إثبات حكم شرعي بمثل ما تقدّم ، نعم لا شك أنّ (٣) أحوط لهما الاجتناب بالنسبة إلى غيرهما ، وكأنّه المراد
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من كتاب اللقطة الرواية ٢.
(٢) هكذا في جميع النسخ والصواب ، خلاف بالضمّ ، والظاهر انّ مراده عدم القائل بالتحريم ، وكذلك الاستحباب والإباحة والوجوب.
(٣) في بعض النسخ أنّه الأحوط لهما ، والصواب ما أثبتناه.