.................................................................................................
______________________________________________________
ولكن ينافيه ما قال بعده : وبالجملة فأخذ اللقطة عندنا مكروه ، ويتأكد في مثل هذه الأشياء ، كما هو في العبارات المشهورة ، فتأمّل.
وبالجملة لو فرض وجود غيرها ، فهذه الحسنة المعللة ليس (١) بأقل من لان يحمل على نفي شدّة الكراهة ، فمن أين يجيء الشدة فيها؟ مع أنّ نفي البأس المعلّل بأن ليس لها طالب يدلّ على نفي البأس عنه بخصوصه ، ولا ينافيه شيء بخصوصه.
نعم المجملات محمولة على الكراهة مع ما تقدم من الرّوايات وغيرها ، مثل ما قال في الفقيه : وقال الصادق عليه السّلام : أفضل ما يستعمله الإنسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يتعرض لها (فلو ـ ئل) انّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه ، فإن كانت اللقطة دون الدرهم فهي لك لا تعرّفه ، فان وجدت في الحرم دينارا مطلسا (٢) فهو لك لا تعرّفه ، وان وجدت طعاما في مغازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثمّ كله ، فان جاء صاحبه فردّ عليه القيمة ، وان وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها ، وان كانت خرابا فهي لمن وجدها (٣).
وهذه صريحة في عموم الكراهة ، فعليه يحمل الباقي للجمع ، ولا يضرّ بذلك إرساله ، وهو ظاهر ، ولو كان قوله : (فان كانت إلخ) من كلامه عليه السّلام لفهم منه أحكام أخر ، مثل تحليل القليل ، ولقطة الحرم في الجملة ، وعدم الاحتياج الى الحاكم وغيره للتقويم ، وغير ذلك ، ولكن غير ظاهر.
ويحتمل ان يحمل الدرهم (٤) المطلس على أنّه علم إعراض صاحبه عنه فيه ، لما تقدم ، وعدم الصحة ، فتأمّل.
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ ، والصواب ليست.
(٢) الدينار الأطلس الذي لأنقش فيه والمطلس مثله (مجمع البحرين).
(٣) الوسائل الباب ٢ من كتاب اللقطة الرواية ٩.
(٤) الظاهر انه سهو من الناسخ ، والا ففي الرواية ، دينارا مطلسا.