.................................................................................................
______________________________________________________
وهذه كالصريحة في نفي الكراهة في هذا الأشياء التي نفعها كثير وثمنها قليل ، وظاهرة في الكراهة في غير التعليل ، وظاهرها حينئذ نفي الكراهة عن المطلوب ، بل عمّا اشتمل عليه رواية عبد الرحمن المتقدمة (١) ، ويمكن حملها على عدم الشدّة للعمومات والجمع بين الأدلّة ، خصوصا هاتين الروايتين (٢) فما نجد ما يدلّ على شدة الكراهة في أمثاله ، بل الأمر بالعكس ، مع أنّا نجد أكثر الأصحاب هكذا يذكرون ، ولعلّ عندهم غير ما وصل إلينا ، فتأمّل.
وقال في شرح الشرائع : وجه الكراهة في هذه الأشباه وأشباهها ـ العصا إلخ ـ النهي عنها محمول على الكراهة جمعا بين الأخبار ، فقد روي : لا بأس بلقطتها.
ما رأيت ما يدلّ على النّهي عن هذه الأشياء بخصوصها ، بل العمومات ، إلّا رواية عبد الرحمن (٣) وهي تدل على النّهي عن الأشياء بخصوصها ، والقاعدة تقتضي عدم كراهة هذه الأشياء ، فضلا عن شدّتها.
وكان في التذكرة : إشارة الى هذا ، حيث قال ـ بعد نقل رواية عبد الرحمن على كراهة ما يكثر فائدته ، ويقل قيمته ـ : وقول الصادق عليه السّلام : لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه (٤) ـ لا ينافي ما قلناه لحقارة هذه الأشياء ، فلا يطلبها المالك ، ولهذا روى في تتمة الحديث ، (ليس لها طالب) (٥) فدلّ ذلك على البناء على العادة في الاعراض عن هذه الأشياء ، فيكون في الحقيقة إباحة عن المالك لها ، مع أنّ نفي البأس لا يضادّ الكراهة.
__________________
(١) تقدم ذكرها آنفا.
(٢) يعني روايتي عبد الرحمن وحريز المذكورتين.
(٣) راجع الوسائل الباب ١٢ من كتاب اللقطة الرواية ٢.
(٤) يعني في رواية حريز المتقدمة.
(٥) التذكرة ج ٢ ص ٢٥٦.