.................................................................................................
______________________________________________________
وهو خلاف ما مضى ، أنّه يملك الأجرة بمجرد العقد ، إذ قد قام الدليل العقلي والنقلي على عدم جواز منع المالك من ملكه ، واستحقاقه الطلب ، وقد خرج قبل العمل بالإجماع ونحوه ، وبقي الباقي.
ويؤيّده وجوب اجرة العقارات قبل الاستيفاء وعموم وخصوص أدلة لزوم الوفاء بالعقود ، والشروط ، والاخبار.
مثل حسنة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسّلام في الجمّال (الحمّال ـ خ) والأجير قال : لا يجفّ عرقه حتى يعطيه أجرته (١) وقد مرت.
واختار البعض مثل المحقق الثاني والشهيد الثاني عدم استحقاقه الّا بعد تسليم العين ، وان كانت في ملك المستأجر ، الّا ان يكون في يد المستأجر ، لأنّه لا يلزم العوض ، ولم يستحق طلبه في المعاوضات الا بالتسليم ، وتسليم المنفعة انما هو بتسليم العين ، كما في البيع.
وفيه تأمل يعلم ممّا تقدم ولا نسلّم الكلية ، وما نعرف له دليلا ، خصوصا إذا كان العوض منفعة ، بعد ثبوت الملك ، وفي البيع أيضا ان كان دليل فهو متبع لذلك ، والّا يمنع هناك أيضا ، كما فيما نحن فيه.
على أنّه قد يقال : إنّه لما كانت بيد الأجير فهو بمنزلة كونه بيد المستأجر ، لأنّه وكيل ومأذون في وضع اليد أو وديعة ، فكأنّه فعل العمل ، والعين في يد المستأجر ولهذا لو عمل وهو في يد وكيله أو يد الودعي ، فالظاهر أنّه لا يحتاج الى التسليم ، فتأمّل فيه.
وأنّه إذا كان عملا في أرض المستأجر ، فإنّ الظاهر أنّه حينئذ لا يحتاج الى تسليم الأرض على نحو تسليم العقارات ، بل يكفي العمل وان غصبت الأرض ، أو
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١.