.................................................................................................
______________________________________________________
معروف ، ولهذا قال : (ان يعرفها إلخ) فكأنّه يريد ، ان كان له مالك معروف والآن غير معروف ومعلوم ، فيجب ان يعرّف حتى تعلم ، وهو بعيد ، مع أنّه قد يكون حينئذ مال مجهول أيس من صاحبه ، فيتصدق به أو يحفظه ، كما مرّ غير مرّة ، واستدللنا على الأوّل بالروايات الكثيرة ، وفي هذا البحث (المبحث ـ خ) أيضا ، في متاع رجل كان مع يونس بن عبد الرّحمن ، فما عرفه بعد ان وصل الى الكوفة وسأل الرضا عليه السّلام ، فقال له : بعه وتصدق به (١) وقد مرّ مثله كثيرا في باب الزكاة والخمس وغيره (٢).
والحاصل أنّ ظاهر الروايتين (٣) هو التملك من غير تعريف وقيد ، ولا منافاة بينهما وبين شيء بخصوصه ، وان نافاهما ظاهر بعض الروايات في اللقطة وغيرها ، يمكن الخروج عنه بهما.
ويؤيّده أصل الإباحة وحصر المحرمات (٤) ، وعدم ظهور مالك بالفعل ، ولا العلم بأنّه كان في يد محترمة (٥) يمكن بقاء صاحبها الى الآن ، فتأمّل واحتط.
ثمّ الكلام في الخمس ، فان كان ممّا يصدق عليه أحد الأمور المذكورة الموجبة للخمس مثل الكنز الذي يصدق على المدفون ، فيمكن إيجابه ، لدليل الخمس في المعادن ، والّا فلا.
ولكن لم يظهر وجوبه فيما وجد في الخربة والمفازة ، الّا ان يقال بعموم
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ٧ من كتاب اللقطة الرواية ٢.
(٢) راجع الوسائل الباب ٧ من كتاب اللقطة حديث ١٧ ص ٣٥٧.
(٣) يعني صحيحتي محمّد بن مسلم.
(٤) لعلّه إشارة إلى قوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) الآية الأنعام ١٤٥.
(٥) في بعض النسخ يد محترم ، والصواب ما أثبتناه.