.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا في الغزلان ، ونحوه.
ولا شك أنّ الاولى والأحوط هو مضمون الرواية ، إذ قد يكون صيدا وأكل في ملكه بعد قبضه شيئا أو قصد تملك ما في جوفها أيضا ، أو يكون تابعا مثل بعض ما في بطنها من الأشياء.
وعموم الرواية للبقر يشمل البقر المصيد من البرّ وغيره.
وأيضا علّم عدم الفرق بين وجود أثر الإسلام فيه وعدمه ، فهي مؤيّدة لمّا تقدم من عدم الاعتبار فيما قدمناه ، فيما وجد في الخربة والمفازة ، فتذكر.
والظاهر أنّه لم يجب الخمس في مثله ولا تعريفه ، ولم يكن حكمه حكم اللقطة ، وان كان فيه أثر الإسلام ، لظاهر الرواية والأصل ، وقد منع انه وقع بيد المسلم ، لما تقدم فيما يوجد في المفازة ، وكأنّه لا خلاف فيه.
قال في التذكرة : ويحتمل ان يكون لقطة ، ولكن علمائنا على الأوّل ، على أنه أحق بعد تعريف البائع فقط ، فالخلاف من الناس (الثاني ـ خ) يخالف الرواية ، وقول علمائنا ، بل يتملك في الحال ، ولم يعلم اعتبار نيته حينئذ ، بل ظاهر الرواية عدمه ويمكن عدم التملك قهرا للأصل ، ويجوز إمساكه لأن يوجد المالك.
ويحتمل ان يكون عدم قصد العدم أو ما يستلزمه شرطا ، أو يكون ماله ويحفظه لان يوجد المالك تبرّعا ، والظاهر أنّ حكم سائر التملك كالبيع.