.................................................................................................
______________________________________________________
عدم شركته معه في إثبات اليد عدوانا (١) ويكون عاديا وحده.
وأيضا الظاهر أنّ العدوان والتعدي يعتبر فيه كون الفاعل ظالما وآثما ، ولهذا لا يرخص العادي لأكل الميّت في حال الاضطرار.
فالظاهر أنّ التصرف في مال الغير غلطا ونسيانا لا يسمى عاديا ولا غاصبا ، والفرق بينه وبغير حق (٢) واضح ، لانّ كلاهما يصدق في المثال المذكور ، ويوجدان مع عدم الإثم وضع اليد.
بل يمكن ان يقال : ظاهر (بغير الحق) أيضا لم يشمل صورة الخطأ والنسيان ، مثل المذكور ، فإنه غير ممنوع شرعا بل مأذون شرعا للمتصرف (التصرف ـ خ) بناء على ظنّه ، ما لم يظهر خلافه ، كالظانّ للطهارة والواطئ للشبهة غير زوجته ، فإنّهما مأذونان بالدخول ، بل مأموران فكيف يكون بغير حقّ.
وأيضا لا بدّ ان يعتبر في الاستقلال الاستيلاء أيضا ، أي الاستقلال (الاستعلاء ـ خ) والتسلط حتّى يكون أعمّ منه مطلقا ، ومعلوم أنّ مطلق التصرف ووضع اليد ـ ولو كان بالاستقلال ـ ليس باستيلاء.
ويعلم الاستيلاء من مواضع من التذكرة ، قال فيها : ولو دخل دار غيره أو بستانه لم يضمن بنفس الدّخول من غير استيلاء ، سواء دخلها بإذنه أو بغير اذنه وسواء قصد ذلك أو ظنّ أنّها له إلخ.
وكأنّه يريد ب (الأوّل) (٣) ما تقدم من التعريفين ، وكأنّه لقرب مضمونهما قال : الأوّل ، وكان الأولى الأولين (الأولى ـ خ) الّا أن يريد الأوّل فقط.
وأيضا ليس بواضح وجود الغصب ولا حكمه مطلقا ، قال في المثال
__________________
(١) في النسختين المخطوطتين ، بعد قوله : في إثبات اليد واما ان يكون عاديا وحده.
(٢) هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب وبين غير حق.
(٣) المراد منه ما قاله قدّس سرّه في أوّل المبحث من قوله : وهو أعمّ من الأوّل.