.................................................................................................
______________________________________________________
كذلك.
الكتاب آية السرقة (١) ونحوها ممّا يدلّ على تحريم الظلم ، والاخبار كذلك من الخاصّة والعامّة (٢) والإجماع اتّفاق الأمّة ، مع أنّه ليس موارد مخصوصة في الكتاب والسّنة إلّا قليلا من السّنة ، وليس له معنى شرعيّ منقول من الشارع : وهو ظاهر متفق عليه ، بل انّما هو اصطلاح الفقهاء ، ولهذا وقع فيه الخلاف ، فيمكن ان يكتفى فيه بما يفهم من اللّغة ، وما ثبت له من الأحكام اليقينيّة ، لأنّ الأصل عدم النقل وعدم ثبوت حكمه الّا ما ثبت فيه بالإجماع والنّص ممّا يفيد اليقين أو الظنّ المعتبر شرعا.
فيمكن ان يقال : هو أخذ الشيء ظلما ، وهو التعريف الأوّل من التذكرة ، فتأمّل بل ان يعرّف باخصّ منه ، بأن يأخذ معه قيد الاستيلاء والقهر ، إذ في العرف لا يسمّى السارق في الخفية ضعيفا أنّه غصب ، فان الغصب يعتبرون (يعتبر ـ خ) معه استيلاء وغلبة ظاهرا وذلك الإحكام مشتركة إذا وجد الظلم ، سواء ووجد القهر والغلبة أم لا ، على الظاهر ، فتأمّل.
قال في القاموس : غصبه أخذه ظلما ، والمراد بالأخذ في التعريف القبض عندهم الذي يعدّ إثبات يد وتصرّفا موجبا للقبض والضمان ، كما سيجيء تفصيله أنّه في المنقول ، وكذا في غير ذا (غيره ـ خ) كذا.
__________________
من خان جاره شبرا من الأرض جعله الله طوقا في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتى يلقى الله يوم القيمة مطوّقا الّا ان يتوب ويرجع (الوسائل كتاب الغصب الباب ١ الرواية ٣).
وفي الرواية ٤ من هذا الباب عن صاحب الزمان عليه السّلام ، قال : لا يحلّ لأحد ان يتصرّف في مال غيره بغير اذنه وغيرهما ج ١٧ ص ٣٠٩ وراجع كتاب الدروس أيضا كتاب الغصب ص ٣٠٦ وكتاب الغصب من التذكرة ج ٢ ص ٣٧٣.
(١) وفي بعض النسخ المخطوطة ، الّا كتاب آية السرقة وفي بعضها إلا كتاب آية السرقة.
(٢) وفي النسختين المخطوطتين وإن صار كذلك والصواب ما أثبتناه.