.................................................................................................
______________________________________________________
ما يزاحمه ويزعجه الّا عن النصف ـ فهو غاصب للنصف فقط ، لأنّه إنّما يستقلّ (ملكا ـ خ) ويستولي عليه.
ويمكن ان يكون الحكم كذلك إذا شاركه في البيوت من غير تعيين نصف ، بل يقول ، أنا وأنت تكون فيها مع إثبات يده على الكلّ وعدم منعه من شيء ، مثل الشريكين بالنصف أحدهما يأذن للآخر.
وإذا فرض اختصاصه ببعض ومنع المالك عنه خاصّة ، لا يكون ضامنا وغاصبا الّا له ، أو شريكا مع المالك بالنصف في ذلك المتصرف فيه ، وإذا تعرض استيلاء على أكثر يكون ذلك المغصوب.
وبالجملة ينظر الى تصرّفه وقهره ، والظاهر أنّه لا تفاوت حينئذ بين كون المالك قادرا على منعه عن ذلك وإخراجه أم لا بان يكون أقوى منه ، لما مرّ من صدق التعريف الذي قلناه.
وأمّا قيد القوّة والاستيلاء ، كما يفهم (فهم ـ خ) من قبل ، ودلّ عليه (ولو سكن الضعيف) يدلّ عليه حينئذ ، لا يكون غاصبا بل ولا ضامنا ، فتأمّل.
ولو اخرج المالك يكون غاصبا للكل ، ولو كان غالبا على المالك بحيث صار المالك مضمحلا ، وكأنّه لا شيء بل مثل ثوب مرمىّ هناك ، فلا يبعد كونه غاصبا للكلّ أيضا ، إذ ليس بيده حقيقة حينئذ.
ويحتمل عدم الضمان الّا ما تصرّف فيه (١) من النصف وغيره فقط ، للأصل (والأصل ـ خ) والاختيار الأوّل (٢) كما هو قول شارح القواعد.
واستشكل في التذكرة الغصب مع إزعاج (٣) المالك وإخراجه ، من
__________________
(١) في النسختين المخطوطتين : وتحريم الّا ما تصرّف إلخ ، والصواب ما أثبتناه.
(٢) في النسخة المخطوطة : واختيار الأوّل قول شارح القواعد.
(٣) الإزعاج ، الإخراج والطرد.