.................................................................................................
______________________________________________________
جميع ما يحال عليه.
ولا شك أنّه يتحقق في المنقول ، بالنقل مطلقا ، وخرج المكيل والموزون في البيع ونحوه للنّص ان سلّم ، وقد مرّ في غير المنقول بالازعاج والتصرف والدخول مع الاستيلاء وقصد السكون والأخذ.
ويمكن أيضا التصرف والانتفاع في كل شيء بما هو مصنوع لذلك ، مثل الجلوس على الفراش ، واللبس في الملبوس والرّكوب في الدابّة.
ويمكن أنّ أخذ المداد من الدواة والماء من الحبوب ، والنسخ من الكتب كذلك ، فتأمّل ، لا مجرّد وضع اليد على هذه الأشياء ، ولهذا مرّ التردّد بحصول اللقطة بحصول اليد أو الرّجل عليه ، فلو وضع يده على منقول من غير نقل ، وكذا غير المنقول لا يكون ضمانا وغصبا ، لعدم العرف والأصل وعدم صدق التعريف عرفا ، فإنه ليس بأخذ مال الغير ، ولا يقال التصرف أيضا عرفا ، فتأمّل.
قال في شرح القواعد : واعلم انّ إثبات اليد في المنقولات انما يتحقق بالنقل ، إلّا في الدابّة ، فإن ركوبها كاف في إثبات اليد عليها ، والفراش ، فانّ الجلوس عليه كان في ذلك أيضا.
قال في التذكرة : وهل يتحقق (أي الغصب) في المنقولات بإثبات اليد من غير نقل؟ الأقرب عندي ذلك ، فلو ركب دابّة الغير ، وهي واقفة ، ولم ينقل (تنقل ـ خ) عن مكانها أو جلس على فراشه ولم ينقله ، فالوجه تحقق الغصب فيه ، لحصول غاية الاستيلاء بصفة الاعتداء.
وكلامه لا يقتضي الحصر في الدابة والفراش ، ولا يبعد الاستيلاء في كل شيء بحبسه عرفا (وانّما هو ـ خ) كالدخول الى خيمته أو خبائه ونحو ذلك (١).
__________________
(١) انتهى كلام شارح القواعد ، راجع جامع المقاصد عند شرح قول الماتن ، ويتحقق إثبات اليد في المنقول إلخ.