______________________________________________________
المملوك مضمونة على الغاصب ، وان لم يتصرّف ولم يستعمل ولم يعقله ويحبسه ، بل أمره بالعمل وما عمل ، وما حصل ، للغصب (١).
والظاهر أنّه إجماعي على العين ، فيضمن ، وليس المنفعة شيئا حاصلا بالفعل حتى يقال إنّه وضع يده عليه أيضا بالبيع ، فيضمنه ، بل انّما يوجد بالاستعمال ، فإنّه لو لم يغصب ، ولم يستعمل ، لم يحصل شيء ، وكذا العقارات وكل ماله أجرة ، فتأمّل.
قوله : ولا يضمن الخمر إلخ. يعني إذا أخذ خمرا من مسلم لم يضمنه الآخذ مسلما كان أو كافرا ، سواء أراقه أم لا ، بل أخذه للخلّ.
ولكن يمكن حينئذ وجوب ردّه الى المالك ، لأنّه عين مال مالكها ، وكان محرّما شربها ، وجاز تضييعه ، ولكن إذا صار خلا يرفع (٢) ما هو محرّم له ، فيكون المال ماله ، فيجب دفعه الى اهله ، وخروجه عن ملكه بالخمريّة غير ظاهر ، حتى يقال : فردّها (٣) يحتاج الى الدليل.
على أنّه قد يقال : لدفع المانع والموجب (٤) ، ولا يدلّ عليه جواز أخذه وإهراقه وعدم الضمان بغصبه.
على أنّه قد يمنع جواز ذلك فيما إذا اتخذه للتخليل ، وان لم يكن ضامنا ، لعدم ملك يمكن عوضه ، فانّ الخمر لا عوض له.
على أنه قد يكلّف بالمثل ، خصوصا إذا كان متخذا للتخليل ، أو بالخلّ كما قيل.
وقد يقال بأنّه حرام حينئذ أخذه وإهراقه بغير رضاه ، فتأمّل ، فلا حدّ حينئذ
__________________
(١) قوله : (للغصب) تعليل لقوله قدّس سرّه : فان منافع المملوك مضمونة.
(٢) هكذا في النسخة المطبوعة وفي النسختين المخطوطتين ، لا يرفع ، والصواب ما أثبتناه.
(٣) هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب ، حتى يقال ردّها يحتاج الى الدليل.
(٤) يعني لدفع المانع وهو الخمريّة ، و (الموجب) يعني الموجب لوجوب الردّ ، وهو زوال الخمرية.