.................................................................................................
______________________________________________________
ففي كل موضع يعلم ذلك ، لا شكّ في بقاء الاذن ، ولزوم العوض على ذلك الوجه المعلوم ، وبدونه محل (فمحلّ ـ خ) الاشكال من احتمال بطلان أثره بالكليّة ، كما هو ظاهر البطلان ، وبقاء الأثر في الجملة وعدم ترتب ما علم عدم ترتبه عليه بدليل ، وبقاء الباقي تحت العقد ، وهذا بالحقيقة راجع الى عدم البطلان في الجملة.
فلا بد حينئذ من ان ينظر الى الدليل الدالّ على البطلان وكيفيّة دلالته ، فان كان يفيد العموم ولو بقرينة فهو المتّبع ، والّا فالذي عليه الدليل فقط ، كما أشرنا إليه في بطلان الوكالة المعلّقة وبقاء الاذن في الفعل الموكل فيه كما هو مختار التذكرة حيث علم ان لا دليل على البطلان عندهم سوى الإجماع المنقول في التذكرة ، ومع ذلك هو قائل ببقاء الاذن وقال : فائدة البطلان والفساد انما تظهر في الجعالة.
فعلم أن لا دليل على البطلان بالمرّة ، وأصل الصحّة وعموم أدلة العقد مفيد في الجملة ، فتأمل.
ثم انّ الاستثناء المذكور (١) منقول في شرح الشرائع عن الشهيد رحمه الله (٢) فالقسم الأوّل ظاهر ، لأنّ مرجعه إلى التبرّع فان من قال : آجرتك نفسي لا عمل لك اليوم ولا أجرة لي ، معناه اعمل لك من غير اجرة ، فلا اثر لقبول المستأجر ، بل ولا لإذنه وسؤاله ، لو فرض وكأنه ما فهم (ما فهموا ـ خ ل) معنى آجرتك ، أو ما قصدوا معناه الحقيقي ، بل المجازي ، فكأنّه ليس بعقد فاسد ، بل اذن في العمل
__________________
(١) إشارة إلى قوله في صدر المسألة : إلّا ما استثنى ، مثل ان يوجر ويشترط عدم الأجرة إلخ.
(٢) قال في المسالك : واستثنى الشهيد رحمه الله من ذلك ما لو كان الفساد باشتراط عدم الأجرة في العقد ، أو متضمنا له ، كما لو لم يذكر أجرة ، فإنّه حينئذ يقوى عدم وجوب الأجرة لدخول العامل على ذلك ، وهو حسن (ج ١ ص ٣٢٢).