.................................................................................................
______________________________________________________
شرح القواعد أيضا.
وكذا بطلان الاذن ببيع العبد دون وكالته (١) ولزوم اجرة المثل في المضاربة الباطلة وغيرها.
وفيه تأمل ، إذ جميع الآثار والفوائد هو اثر العقد شرعا ، فإذا علم بطلانه شرعا ، وكون معناه بطلان عدم (٢) الأثر ، فلا ينبغي بقاء أثر (الأثر ـ خ) له أصلا ، فإنّه علم سقوط اعتباره في نظر الشرع ، فلا اثر له أصلا شرعا ، وهو المفهوم من البطلان فتأمل.
والتحقيق ان يقال : الإذن الباقي ليس اثر العقد ، والتصرف فيه ليس بسبب العقد ، بل لمّا وقع عقد اجارة على عمل أو منفعة مثلا على وجه خاص ، فقد تحقّق هنا العقد الذي رتّب عليه الشارع أحكاما كثيرة ، وفعل (فعلت ـ خ) بقصد حصول تلك (الاحكام ـ خ) للطرفين.
وقد يعلم حينئذ في ضمن هذا ، الاذن في التصرف في الجملة ، بان (ان ـ خ) علم أنّ صاحبه راض بالتصرف في هذا الأمر ، وفعل هذا العمل بعوض نقص (انقص ـ خ) من المقرّر ، وان لم يكن لازما ، وفي ضمن عقد لازم.
فهذا الاذن والتصرف الجائز والجعل ليس أثرا للعقد الباطل ، كما أنّه إذا علم مقصود شخص من نقيض ما يلفظ به سهوا ، مثل ان يقول في مقام الاذن (لا يدخل) ، مع قرينة صريحة في أنّه يريد الدخول ، أو تقدّم الطعام ويكرم الضيف ، ويأخذ يده ، ويحطّ على (الى ـ خ) الطعام ويقول له : لا تأكل ، ومعلوم أن هذا اللفظ غلط وباطل ، ولا أثر له ، الّا أنّه لمّا علم المراد يجوز التصرف من تلك الجهة.
__________________
(١) لعل المراد أنّه إذا اذن المولى لعبده لعمل مثلا ثمّ باعه بطل اذنه وامّا إذا وكله ثمّ باعه لم تبطل وكالته.
(٢) هكذا في جميع النسخ ، والظاهر زيادة لفظة (عدم) كما لا يخفى.