.................................................................................................
______________________________________________________
العمل ، وكأنّه فعله من غير اعمال من عمل له فلا اجرة له ، كمن يخيط ثوبا لشخص من غير إذنه بالأجرة وغير ذلك.
وكذا إذا علم المستأجر أنّ العامل لا يستحق بعمله هذا هذه الأجرة فسلمها إليه ، فكأنّه يوهبها له (١) ، ويؤذن له في إتلافها ، فيمكن ان لا يكون له الرجوع الى عوضه بعد إتلافه بإذنه عالما.
نعم لو اعتقد أنّه وان لم يستحق الأجرة ، ولكن له اجرة المثل فيصير كالجاهل ، فتأمّل.
ثم انّ الظاهر أنّ العالم كالغاصب ، لا يجوز له التصرف ، ولا يستحق شيئا لما مرّ ، من أنّ الإذن انّما علم بالعقد لاعتقاد أنّه صحيح ويلزم الطرف الآخر ما يلزمه ، وقد بطل وهو عالم بالفرض فيبقى أصل المنع على حاله ، كما قيل في البيع الباطل ، بل يفهم من كلامهم الضمان مع الجهل أيضا.
ويمكن ان يقال بطلان العقد مستلزم لبطلان جميع الآثار المترتبة شرعا عليه (٢) بالنسبة إلى الإجارة ، كما هو المفهوم من شرح الشرائع في هذه المسألة.
قال : فان قلت : أي فائدة في تسميته عقدا فاسدا مع ثبوت هذه الاحكام واقامته مقام العارية؟ قلت : فساده بالنسبة إلى الإجارة ، بمعنى عدم ترتب أحكامها اللازمة لصحيح عقدها ، كوجوب العمل على الأجير ونحوه ، لا مطلق الأثر (٣).
وهذا مفهوم من مواضع أخر ، مثل بطلان الإجارة بالتعليق وبقاء الاذن وقد فصله في شرح القواعد.
وقد عرفت ما فيه وبقاء الاذن مع بطلان الوكالة بردّ الوكيل ، ذكره في
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ ، والظاهر انّ المراد كأنّ المستأجر يهب الأجرة له.
(٢) هكذا في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة وفي النسختين المخطوطتين : لا بالنسبة إلخ.
(٣) انتهى كلام شارح الشرائع.