.................................................................................................
______________________________________________________
لخروج كثير من المعرّف مثل الادهان والألبان والدّبس والماء وغيره.
على أنّه ما كان في عبارة التعريف منحصرا ، بل قال : (وما أشبه ذلك).
وان أراد أشباههما كما كان ، فما حصل التمييز التامّ كذا ولا الأشباه ، إذ يمكن ان يقال الثوب من ذلك ، والأرض كذلك إذ (وـ خ) ليس الألبان منه والدّبس والماء كذلك كذا (١) وان لم يرد الحصر في ذلك.
وان أراد انّ الغرض الانكشاف لا التعريف الجامع والمانع ، ـ وبدخول الأمثلة يحصل أكثر ـ ، فهو صحيح ، ولكنّه خلاف الظاهر ، مع أنّه يرد عليه ما تقدم على قوله : انّ المراد ضبطه (٢). بل هو بعينه ، فتأمّل.
ونقل أيضا عن فقهاء العامّة ، أنّه (٣) كلّ مقدّر بكيل أو وزن ، وزاد بعضهم اشتراط جواز بيعه سلما ، لأنّ المسلم فيه يثبت بالوصف في الذمّة والضمان يشبهه ، لانه يثبت في الذمة وزاد بعضهم اشتراط جواز بيع بعضه ببعض لتشابه الأصلين في قضية التماثل ـ قال ـ : واعترض على العبارات (الأخيرة الثلاثة ـ خ) بأنّ القماقم والملاعق والمغارف (٤) المتخذة من الصفر والنّحاس موزونة يجوز السلم فيها وبيع بعضه (بعضها ـ خ) ببعض ، وليس مثليّة (٥).
ويمكن ان يقال : الزيادة غير ظاهرة ، خصوصا الأخيرة ، فإنّ معناها أيضا غير واضح.
وأنّه يشكل بالغزل والصوف والوبر والشعر والقطن ونحوها ، فإنّها غير مثلية ، مع صدق التعريف ، الّا أن يليه النفي أو الإثبات (٦) ، وهو بعيد.
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ.
(٢) أي المثلي.
(٣) أي المثلي.
(٤) المغارف ، المغرفة بكسر الميم ما يغرف به الطعام والجمع مغارف (مجمع البحرين لغة غرف).
(٥) انتهى كلام شارح القواعد ، ج ١ ص ٣٦٨.
(٦) المراد من النقي عدم جواز بيعه سلما أو عدم جواز بيع بعضه ببعض والإثبات طرف مقابله.