.................................................................................................
______________________________________________________
والآخر عشر شاهيات ، وبالجملة التفاوت معلوم.
وان أريد التساوي في الجملة ، فهو في القيمي أيضا موجود ، مثل الأرض ونحوها.
وان أريد مقدارا خاصّا فهو حوالة إلى المجهول.
وقال (١) أيضا : ربما ضبط بأن المثلي ما يكون اسم الكثير والقليل منه واحدا كالماء والدبس والدهن ، ونقض بالأرض.
ويمكن ان يقال بالثوب أيضا ، على أنّ هذا الأمر الذي هو مبنى أحكام كثيرة ، لا بدّ لأخذه من مأخذ يكون حجة ، من كتاب وسنّة وإجماع وعقل ، وليس بظاهر.
ولا يندفع الإيراد بما قال في شرح القواعد : والظاهر انّ المراد من هذا ضبط المثلي بحيث يتميز فصل مميّز ، لا التعريف الحقيقي ، أو يكون قوله كالحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب والادهان داخلا في التعريف فيكون انكشافه بهذه الأمثلة (٢).
ويمكن ان يقال : انّ هذا لا ينفع إذ الغرض من فصل التميز معرفة المثلي ليحكم عليه بالحكم المخصوص به ، فان حصل التمييز التامّ بحيث امتاز عما عداه ، فيحصل المطلوب ، ويصلح للتعريف لدفع النقوض ، والّا فما حصل المطلوب ، وبقي مجهولا غير متميّز ، وان ميّز في الجملة ، وذلك غير كاف هنا.
وأيضا انّ أخذ الحنطة إلى آخرها في التعريف لا ينفع ، لأنّه إن اقتصر على ذلك المذكور فقط ، كما هو ظاهر كلامه ل (من) البيانية (٣) ففيه أنّه غير جامع ،
__________________
كيلو عراقية ومائة وخمسة وعشرون درهما وهي خمس الكيلو تماما ٢١٥٠ و ١٢٥ درهما (راجع كتاب الأوزان والمقادير ص ٨١ تأليف الشيخ إبراهيم سلمان باختصار).
(١) يعني في شرح القواعد ، ج ١ ص ٣٦٨.
(٢) انتهى كلام شارح القواعد ، ج ١ ص ٣٦١ من الطبع الحجري.
(٣) فيما نقله عن الشيخ وشرح القواعد في تعريف المثلي من قوله (من الحبوب والادهان إلخ).