.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا القيمة في القيميّ ففيه آراء الأوّل وقت التلف ، لأنّه وقت الضمان ، لأنّه حين التلف كان مكلّفا بردّ العين ، فيتعيّن عليه حينئذ القيمة ، فهو من (ومن ـ خ) هذا الوقت مكلّف بدفع تلك القيمة الى ان يدفع ، فلو نقص بعده لا يوجب سقوط ما وجب ، واستقر في ذمته بالتلف الموجب لذلك ، للاستصحاب ، وكذا ان زاد ، لما مرّ.
ولما تقرر عندهم انّ القيمة السّوقية لا تضمن في الغصب أيضا ، والفرض انّ الزيادة للسوق ، فإنّه لو كان لفوت عوض ونقص وعيب ـ ولو كان للسّمن والهزال الذي يحصل عنده ـ فإنّه مضمون ، فلا نزاع على ما صرح به في الشرح وغيره ، فبعد نقل الاتفاق على عدم الضمان بقيمته السّوقية يبعد الخلاف هنا ، والقول بأعلى القيم من غير زيادة بوجه تقدّم ، بل مجرّد السوق.
ومن هذا علم قوّة هذا الرأي وضعف الثاني ، خصوصا أعلى القيمة من حين الغصب الى حين التلف لأنّ الغاصب مؤاخذ بأشقّ الأحوال ، وهو دليل الرأي الثاني وفيه منع ، إذ لا دليل عليه ، وليس ببديهي ، وهو قرينة المدّعى وأخذ (فأخذ ـ خ) الغاصب بالأشقّ الذي يكون مأذونا فيه ، فإنّه لا يمكن أخذ الزائد ولا قبله لأنّه غاصب ، بل ولا زجره ، والقول المؤذي (١) بعد رجوعه وتوبته.
والثالث قيمة يوم القبض ، فإنّه ضامن حين قبض ، فإذا تعذّر العين تعين تلك القيمة وفيه.
أيضا منع ، لأنّه ان عنى بضمانه ضمان قيمة ان تلف فهو مسلّم ، ولكن لا دلالة له على اعتبار تلك القيمة قبل التلف وقبل وجود الدفع ، بل حين وجود العين أيضا ، وان أريد ضمان قيمته حينئذ مع وجود العين والقدرة على دفعه فهو
__________________
(١) عطف على قوله : زجره والمعنى أنه لا يجوز زجره ولا القول المؤذي بعد رجوعه عن الغصب وتوبته.