.................................................................................................
______________________________________________________
عليه السّلام ، قال : قضى عليّ عليه السّلام ، في عين فرس فقئت ، ربع ثمنها ، يوم فقئت العين (١).
وهذه في الكافي أيضا ، ولكن حسنة ، لإبراهيم بن هاشم (٢) وهي صحيحة في زيادات حدود الفقيه ، لأنّ طريقه اليه صحيح (٣) ، والذي طريقه اليه صحّ ، ثقة ، على ما بيّناه ، ويفهم ذلك من كتاب ابن داود النجاشي.
ولا يتوهم كون محمّد بن قيس مشتركا ، فإنّه الثقة ، على ما بيّناه مرارا ومثلها عدّة اخبار فيها عن مسمع وأبي العباس.
ولا يخفى أنّه لا يمكن جعلها دليلا للشيخ ، لعدم موافقتها لقوله ، وليس بمعلوم القائل بها ، ولو علم لا بأس بالقول بمضمونها ، للصحّة وعدم التعدي.
ونقل في شرح الشرائع عن المصنف في المختلف أنّه حملها على غير الغاصب في إحدى العينين ، بشرط نقص القدر عن الأرش ، وكذا حمل الإجماع عليه وقال : هذا الحمل حسن ، لو صحت الرواية.
وما نعرف موجب هذا الحمل ولا حسنه ، خصوصا الإجماع ، فإنّه كيف يمكن حمل نقل الإجماع على أنّ كلّ اثنين في الحيوان يجب نصف القيمة بكل واحد ، وفي الفرد كلّها على ما ذكره.
ولعل شارح الشرائع لا يقول بصحته لما مرّ بالروايات منه مرارا ، وحققه في
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٧ من أبواب ديات الأعضاء الرواية ٣ وفي الكافي يوم فقئت عينها.
(٢) سندها ـ كما في الكافي ـ هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس.
(٣) طريق الصدوق اليه ، كما في مشيخة الفقيه هكذا : وما كان فيه عن محمّد بن قيس فقد رويته عن أبي رحمه الله ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن ، بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس.