.................................................................................................
______________________________________________________
بصبغه فالثوب للمالك والصبغ للغاصب ، لأنّه عين ماله لم يصر ملك المغصوب منه بسبب ضمّه الى ماله المغصوب ، فله قلع صبغه إن أمكن ، ولكن يضمن النقص الذي يحصل بالقلع.
ويمكن ان يكون للمالك منعه ، فإنّه يصير تصرّفا في ملكه بالتضييع والتبعيض ، مع أنّ سبب ما فيه فعله المنهي عنه ، فكأنّه ضيّع ماله ، خصوصا إذا لم يكن له بعد القلع قيمة أو يكون سبب لزوم نقصه مساويا أو أنقص ، فلا فائدة في القلع أو مع عدم زيادة شيء في قيمة العين بل نقصه ، فتأمّل.
وأمّا إذا ألزمه المالك بالقلع فيجوز قلعه مطلقا ، ولزم (ملزم ـ خ) نقصه (١) ، وان كان الثمن معه زائدا أو بدله (٢) الغاصب نقصه وتعديه ، على أنّه قد يمكن احتمال العدم هنا أيضا ، فتأمّل.
ولو تراضيا بشيء فلا شكّ في جوازه ، فلو اتفقا على التبقية وبيع الثوب ، فللمالك قيمة ثوبه كملا خاليا عن ذلك الوصف ، لأنّه مضمون على الغاصب قيمته كملا ، ولأنّ الرّضا بالإبقاء والبيع لا يوجب نقص شيء ، فان حصل له أيضا قيمة صبغه فلا كلام ، وان حصل ربح قسّم بينهما بالنسبة ، ويحتمل اختصاص الغاصب ، بل المالك أيضا ، فتأمّل هذا ان لم يعلم.
وأمّا ان علم سبب الزيادة فيعمل به ، فان كان أحدهما خاصّة خصّ بصاحبه ، وان كانا على السّواء فهو كذلك ، وبالتفاوت فكذلك ، فتأمّل وان نقص فالنقص على الغاصب ، بل يمكن ان لو بيع بأقلّ من الخالي عن الوصف ، فهو عليه أيضا ، لأنّ النقص بفعله فتأمّل.
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب لزمه نقصه.
(٢) هكذا في جميع النسخ ، ويحتمل ان تكون العبارة بذله بالذال المعجمة.