ولو كانا عالمين بالتحريم حدّا ، والولد رقّ للمولى.
ولو سقط بجناية أجنبيّ فعليه دية جنين أمة للمولى.
______________________________________________________
ظاهر.
ومعلوم لزوم أرش نقص الولادة على تقدير سقوطه ميّتا أيضا ، وهو ظاهر لا يحتاج الى القول ، ولا يمكن حمل الأرش عليه ، لعدم الخلاف في ذلك.
ولو حمل على أنّه عليه نقص الولادة فقط دون قيمة الولد على رأي ، فهو بعيد لفظا ومعنى ، والأوّل ظاهر ، خصوصا مع قوله : (وان لم يكن بجنايته) فإنّه يصير قيدا للنقص ، لا لعدم لزوم قيمة الولد على الرأي ، وهو الظاهر وامّا الثاني فلما تقدم من ضعيف القول بعدم ضمان قيمة الولد ، مع القول بتضمين الأجنبيّ له ، والغاصب للمالك قيمة الجنين كما صرّح به بعيده ، فتأمّل.
قوله : ولو كانا عالمين بالتحريم حدّا ، إلخ. وجه الحدّ واضح ، فيحدّ الحرّ حدّه ، والأمة حدّها ، والولد رق للمولى ، لما ثبت أنّ ولد الزاني بأمة الغير رقّ.
كأنّ دليلهم إجماع ، أو رواية ، وسيجيء.
ولو كان أحدهما عالما حدّ خاصّة ، ولو كان العالم الغاصب الظاهر الولد رقّ أيضا ، لما مرّ ، وعدم إمكان كونه حرّا تامّا تابعا للأمة الجاهلة ، وان سقط الولد المحكوم بكونه رقّا للمولى ميّتا بجناية جان ، فعلى الجاني قيمة جنين الأمة للمولى.
ويحتمل كون الأب أيضا ضامنا ، فله الرّجوع إليه أيضا وهو يرجع الى الجاني ، كما سبق في الأيدي المتعاقبة.
والظاهر أنّه ان كان بجنايته فكذلك يضمن دية جنين الأمة ، لما تقدم من عملهم بالقرينة ، كما في الأجنبيّ ، فإنّه يشعر (١) بعدم الضمان لو كان هو الجاني ،
__________________
(١) في بعض النسخ المخطوطة هكذا : ولهذا قيّد الأجنبي هنا بما يشعر بعدم الضمان ، وفي بعضها هكذا ، وهذا قيد الأجنبي هنا يشعر بعدم الضمان.