.................................................................................................
______________________________________________________
وهذه تدل على عدم التقرب في الهدية مطلقا ، ولا منافاة بينهما وبين التصدّق ، وهذا ما اعتبر عدم هديّة أحدهما إلى الآخر صريحا ، ويمكن المنافاة باعتبار التعظيم وعدمه فتأمّل.
ثم قال : وقد اجمع المسلمون كافّة على استحبابها أي الثلاثة على الظاهر.
ثم قال : الهبة هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض تمليكا منجزّا مجرّدا عن القربة.
وهذا صريح فيما تقدم أي الاستحباب مع عدم اعتبار النّية فافهم.
ثم قال : فقولنا : العقد جنس بعيد شامل لجميع العقود ، وقولنا : المقتضي تمليك العين يخرج منه الإجارة والعارية ، فإن الإجارة تقتضي تمليك المنافع لا تمليك العين (تمليكها ـ خ) والعارية تقتضي إباحة المنافع لا تمليك العين وقولنا من غير عوض يخرج عنه البيع ، فإنه يقتضي تمليك العين لكن مع العوض ، ويزيد (ويريد ـ خ) انّ العوض لا يكون لازما ، لانتفاء المعوض (العوض ـ خ) ليدخل في الهبة المعوضة عنها والتنجيز لا تمام الحدود ، والتجرّد عن القربة لتخرج الصدقة (١).
وأنت تعلم أنّه يدلّ على كون الهبة لا بدّ ان تكون عقدا ، فلا بدّ له من إيجاب وقبول ، كما سيصرّح ، وأنّ ما ذكره يقتضي كون العقد أعمّ لا جنس بعيد ، وأنّ إخراج الصدقة ـ مع جعلها قسما من الهبة فيما سبق ـ غير مناسب ، فكأنّه يريد الأخصّ ، ولكن كان ينبغي إخراج الهدية أيضا ، فكأنّ الهبة أعم من الهدية ، فلعلّ هذا معن ثالث للهبة ، وانّ هذا هو الثاني ، وليس ما ذكرنا أنّه إطلاق خاصّ ثانيا ولا إطلاقا ، إذ ليس بصريح عدم (عدمه ـ خ) كلامهم ، نعم كان يتراءى من ظاهر
__________________
(١) عبارة التذكرة هكذا ويزد ان العوض لا يكون لازما لانتفاء العوض ليدخل في الحدّ الهبة المعوض عنها ، والتنجيز لا تمام الحد إلخ راجع التذكرة : ج ٢ ص ٤١٥.