.................................................................................................
______________________________________________________
عليه السّلام أسأله عن رجل (الرجل ـ خ) له كرم ، أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنّه يجعله خمرا ، أو سكرا؟ فقال : انما باعه حلالا في الّا بان الّذي يحلّ شربه واكله ، فلا بأس ببيعه (١) وغيرها.
ولا يبعد تنزيله على ان يعلم أنّه يجعل العنب والتمر في الجملة خمرا ، لا أنّه يعلم جعل عنبه الذي يبيعه خمرا علما يقينيا ، لا يحتمل النقيض ، فانّ ذلك حينئذ معاونة منهيّة ، كما تقدم ، فالظاهر تحريمه ، فتأمّل.
وجمع الشيخ رحمه الله بين رواية جابر ومكاتبة عمر في التهذيب بوجهين أحدهما جواز ان يكون الخبر الأوّل متوجها الى من يعلم أنّه يباع فيه الخمر ، فلا يجوز له اجارة البيت لمن ذا صفته والثاني انما يتوجه الى من يؤاجر دابّته أو سفينته وهو لا يعلم ما يحمل عليه (عليها ـ خ) ثمّ علم ذلك (٢) لم يكن عليه شيء. والوجه الآخر انّما حرم اجارة البيت لمن يبيع الخمر ، لأنّ بيع الخمر حرام ، وأجاز إجارة السفينة يحمل فيها الخمر ، لأنّ حملها ليس بحرام ، لأنّه يجوز ان يحمل لان يجعله (ليجعله ـ خ) خلا ، وعلى هذا لا تنافي بين الخبرين (٣).
ولا يخفى أنّ الوجه الثاني لا يتمّ لاشتماله على الخنزير ، الّا أن يحمل حمل الخنزير أيضا على وجه لا يكون الانتفاع به حراما كالخمر للتخليل ، أو الإراقة.
وأنّ الوجه الأوّل ما أشرنا اليه ، وأنّه حين العلم لا يجوز له التسليم ، بل يجب منعه عن ذلك الحمل ، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ان تحقق شرائطه ، ومع ذلك يستحق الأجرة ، وان لم يستعملها المستأجر حتى مضت المدة.
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به (من كتاب التجارة) الرواية ٥ (ج ١٢ ص ١٦٩). وقوله : سكرا : السكر بالتحريك نبيذ التمر (مجمع البحرين).
(٢) وفي التهذيب : ثم حمل فيه ذلك إلخ.
(٣) انتهى كلام التهذيب.