.................................................................................................
______________________________________________________
هذا الانتفاع غير محلّل ، فلا يصلح للأجرة ، والعقد ، فلا ينتقل من مالكه ، ولا يملكه المنتقل اليه ، وهذا ظاهر.
الّا أنّ في دلالة الآية (١) تأمّلا مّا ، إذ يشكل تعميمها بحيث يشمل ما نحن فيه.
وأصل الجواز وعموم أدلة العقود ، يفيد الجواز والانعقاد.
وكذا مكاتبة ابن أذينة (الحسنة لإبراهيم) قال : كتبت الى أبي عبد الله عليه السّلام أسأله عن الرّجل يؤاجر سفينته ودابّته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر و (أو ـ خ) الخنازير؟ قال : (فقال ـ خ) لا بأس (٢).
ولا يضرّ المكاتبة بعد اعتبار السند ، خصوصا مع عدم وضوح سند ما يدلّ على المنع.
فيمكن ان يحمل ما يدلّ على المنع على أن يؤجره لذلك ، ويعلم أنّه يحمل عليه ذلك ، ويستأجره لذلك ، لا غير.
وظاهر كلام الأصحاب أيضا ذلك ، ولا شك حينئذ في دلالة الآية والعقل على تحريم ذلك ، فلا شك في التحريم والبطلان حينئذ.
وأمّا الإجارة ممّن عمله ذلك فلا يكون حراما ويؤيّده ما تقدم في بيع العنب لمن يعمل خمرا ، والخشب لمن يعمل صنما وغير ذلك.
ومكاتب عمر بن يزيد (الحسنة لإبراهيم) (٣) قال : كتبت الى أبي عبد الله
__________________
(١) إشارة إلى قوله تعالى (وَلا تَعاوَنُوا) الآية.
(٢) الوسائل الباب ٣٩ من أبواب ما يكتسب به (من كتاب التجارة) الرواية ٢ (ج ١٢ ص ١٢٦) وسندها ـ كما في الكافي. هكذا : على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، قال : كتبت إلخ.
(٣) وسندها ـ كما في الكافي ـ علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، قال : كتبت إلخ.