.................................................................................................
______________________________________________________
الإجارة كون المنفعة مباحة فلو كانت محرّمة فالظاهر أنّ إجارة عينها لاستيفاء تلك المنفعة حرام ، والعقد أيضا باطل ، فلو استأجر المسكن لإحراز الخمر لا لقصد التخليل ـ وكذا الدابّة والآدمي والسفينة لحملها ، لا لقصد التخليل ، ولا للاهراق أو الدكّان لبيعها فيه ـ بطل العقد ، وفعل حراما.
وكذا جميع المحرمات مثل اجارة آلات اللهو والقمار وجعل الخشب ونحوه صنما دليل التحريم قوله تعالى (وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ) (١) ولا شك في كونه تعاونا على الإثم في الجملة ، والتعاون عليه مطلقا منهي وحرام ، والعقل أيضا يساعده.
ورواية جابر (صابر ـ خ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيه (فيها ـ خ) الخمر؟ قال : حرام أجره (٢).
وتحريم الأجر مستلزم لتحريم العقد وبطلانه.
ولا يضر عدم صحة السند (٣) باشتراك ابن سنان وجهل عبد المؤمن وجابر لأنّ الظاهر أنّ ابن سنان هو عبد الله الثقة ، بقرينة رواية علي بن النعمان عنه ، وأنّ عبد المؤمن ثقة ، وجابر كأنّه المكفوف الممدوح ، مع أنّه مؤيّد ، فتأمل.
ثم انّ الظاهر هو بطلان العقد على تقدير التحريم كما فهم من الرواية ، ولأنّ النّهي فيه راجع الى العين بمعنى عدم صلاحيّتها للانتفاع والانتقال ، كما في بيع المجهول ، للغرر ، وبيع الملاقح (٤) ، ونحوها ، وهو ظاهر ، لأنّه معلوم أنّ الفرض أن
__________________
(١) المائدة : ٢.
(٢) الوسائل الباب ٣٩ من أبواب ما يكتسب به (من كتاب للتجارة) الرواية ١ (ج ١٢ ص ١٢٥).
(٣) وسند الرواية ـ كما في التهذيب ـ هكذا : احمد بن محمّد ، عن محمّد (على) بن إسماعيل ، عن علي بن النّعمان عن ابن مسكان ، عن عبد المؤمن ، عن صابر (جابر ـ خ).
(٤) قال في مجمع البحرين ، وفي الخبر نهى عن بيع الملاقح والمضامين لأنّه غرر ، أراد بالملاقح ـ جمع ملقوح ـ وهو جنين الناقة وولدها ملقوح به فحذف الجار انتهى.