وليس له الإلزام بالعمارة.
ولا الانتزاع من الغاصب ، وان تمكن.
______________________________________________________
عرفا بالأجرة المقرّرة ـ لم ينفسخ بل للمستأجر فسخ العقد ، والرجوع الى المالك بعد الفسخ بمقدار حصّة الباقي من اجرة المدّة ، الّا ان يعيد المالك المسكن إلى أصله ، بحيث فرض عدم فوت منفعة معتد بها قبل الإعادة ، وضرر المستأجر في تلك المدّة.
وله أيضا الصبر وعدم الفسخ ، فيلزم كلّ الأجرة ، وهو ظاهر.
ودليل جواز الفسخ ظاهر ، على تقدير خروج المستأجر عن الانتفاع المطلوب عرفا ، وعدم دخل للمستأجر في حصول الانهدام ، وهو انتفاء (١) الضرر.
وانّ لزوم الأجرة مشروط ببقاء العين في يد المستأجر منتفعا بها ، فإنّها ليست إلّا في مقابلة الانتفاع في الزمان المقرّر ، وهو ظاهر.
وامّا إذا كان غير ذلك ـ بان كان مسكنا فاضلا ، وليس لوجوده في هذا الانتفاع بالدار المستأجر أثر أو كان بحيث ما بقيت الدار على الحالة الأولى مرغوبة في الجملة ، لا أنّه صار بحيث لا يليق حينئذ بحال المستأجر بتلك الأجرة ـ فيحتمل عدم الفسخ بل نقص الأجرة المقابلة لبقائه غير منهدم ، فتأمّل.
قوله : وليس له الإلزام بالعمارة إلخ. أي ليس للمستأجر بعد انهدام المسكن تكليف المؤجر بعمارته ، لأنّه تكليف منفي بالأصل ، وليس عليه الّا تسليم ما آجره ، مع ما يتوقف عليه الانتفاع من الأبواب والمفاتيح وما يمنع الانتفاع من التراب والحجارة وغير ذلك ، وأمّا التعمير بعد الخراب فلا.
قوله : ولا الانتزاع من الغاصب إلخ. أي ليس على المستأجر انتزاع العين المستأجرة من يد الغاصب ، إذا كان قادرا على ذلك ، وإعطاء الأجرة ان غصبها قبل القبض ، بل له الفسخ حينئذ كما مرّ.
__________________
(١) في بعض النسخ المخطوطة والنسخة المطبوعة : وهو الضّرر.