.................................................................................................
______________________________________________________
الوقت الذي اكتراه اليه ، والخيار في أخذ الكري الى ربّها ان شاء أخذ وان شاء ترك (١) ومثلها رواية محمّد بن سهل عن أبيه (٢).
ولا يضرّ عدم التصريح بتوثيق محمّد.
والظاهر أنّ دليل الفسخ ـ بالتقايل ـ الإجماع وخبر من أقال نادما (٣) الذي مرّ في البيع ، وهو عام لا خصوصيّة له بالبيع ، فافهم.
ولباقي أسباب الفسخ دليل يخصّه ، وإذا لم يكن له دليل لم يثبت.
ولا يبطل ببيع العين ، إذ لا منافاة بينه وبينها ، نعم يمكن ان يثبت الخيار للجاهل بذلك ، ولو كانت المنافاة ثابتة لبطل البيع العارض عليها لا الإجارة.
ويدلّ على الصحة حسنة حسين بن نعيم (الثقة في كتاب وقوف التهذيب) عن ابى الحسن موسى عليه الصلاة والسّلام ـ الى (قوله :) ـ قال أبو جعفر عليه السّلام لا ينقض البيع ، الإجارة ولا السكنى ، ولكن يبيعه (تبيعه ـ ئل) على أنّ الّذي يشتريه (اشتراه ـ ئل) لا يملك ما أشتريه ، حتّى تنقضي السكنى على ما (كما ـ ئل) شرط وكذلك الإجارة (الحديث) (٤).
ومكاتبة يونس الى الرضا عليه الصلاة والسّلام قال كتبت الى الرضا عليه السّلام اسأله عن رجل تقبّل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسمّاة ، ثم إنّ المتقبّل (المقبل ـ ئل) أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسمّاة ، هل
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١ وفي التهذيب كما في الوسائل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك (أو أقل من ذلك ـ خ).
(٢) الوسائل الباب ٧ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١ بالسند الثالث.
(٣) راجع الوسائل الباب ٣ من أبواب آداب التجارة (من كتاب التجارة) وفيه من قال مسلما إلخ. (ج ١٢ ص ٢٨٦).
(٤) الوسائل الباب ١٤ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٣.