.................................................................................................
______________________________________________________
مطلقا ، وبموت المستأجر فقط ، وكأنّه ما ذهب الى عكسه أحد ، وعدم البطلان مطلقا ، الّا فيما استثنى كما سيجيء.
دليل الأخير أوضح وهو الاستصحاب ، وعموم أدلة صحة العقد ، ولزومه عموما وخصوصا ، مثل صحيحة علي بن يقطين ومحمّد بن سهل المتقدمتين (١).
وأنّه لا شك أنّ بالعقد صارت المنفعة ملكا للمستأجر ، والأجرة ملكا للمؤجر ، فينتقل إلى الورثة لأدلة الإرث.
وأنّ ملك شخص لا يزول عنه وعن ورثته ، الّا بالدليل والمانع ، ولا دليل هنا ، وليس المانع فرضا الّا الموت ، وهو لم يصلح ، إذ لا منافاة بين الملكية والانتقال إلى الورثة بعد الموت.
ويدلّ عليه أيضا رواية إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت الى أبي الحسن صلوات الله وسلامه عليه ، وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على ان تعطى الإجارة (الأجرة ـ خ) في كل سنة عند انقضائها ، لا يقدّم لها شيء من الإجارة (الأجرة ـ خ) ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها ، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة؟ فكتب عليه السّلام : ان كان لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة ، فان لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه ، فتعطي ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إنشاء الله (٢).
ولا يضر عدم صحة سندها لأنّها مؤيّدة.
وهي تدلّ على جواز شرط تجزية الأجرة ، وشرط تأخيرها عن العقد.
وبيان دلالتها على المطلوب ، أنّها تدل على عدم البطلان بموت المؤجر
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ٧ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٢٥ من أبواب الإجارة الرواية ١ ج ١٣ ص ٢٦٨.