.................................................................................................
______________________________________________________
فحمل المطلق على المقيد لوجود القيد في روايات كثيرة مثل رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسّلام قال : لا يضمن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك الّا ان يكونوا متهمين الحديث (١).
وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام يضمّن القصّار والصائغ يحتاط به على أموال الناس وكان أبو جعفر عليه السّلام يتفضّل عليه إذا كان مأمونا (٢).
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسّلام قال : كان على عليه السلام يضمّن القصّار والصائغ احتياطا (للنّاس كا ـ ئل) وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأمونا (٣).
وصحيحة محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت الى الفقيه عليه السّلام في رجل دفع ثوبا الى القصّار ليقصّره فيدفعه (ودفعه ـ ئل) القصّار الى قصّار غيره ليقصّره فضاع الثوب ، هل يجب على القصّار ان يردّه إذا دفعه الى غيره وان كان القصّار مأمونا؟ فوقّع عليه السّلام : هو ضامن له الّا ان يكون ثقة مأمونا إنشاء الله (٤) (٥).
وهذا الجمع غير بعيد ، وحاصله أنه يرجع الى أنّه ان ظهر التلف فلا يكونون ضمناء والّا فيكونون ضمناء ، ويشعر به رواية أبي بصير المتقدمة ، ولا يبعد أيضا الجمع على الاستحباب ، والاحتياط كما يشعر به بعض الروايات (٦).
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١١.
(٢) الوسائل الباب ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١٢.
(٣) الوسائل الباب ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٤.
(٤) الوسائل الباب ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١٨.
(٥) في هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا : فيها دلالة على جواز الدفع وعدم الضمان (بخطه رحمه الله).
(٦) قد تقدم ذكره آنفا.