.................................................................................................
______________________________________________________
قال : سألته عن الصّباغ (القصّار ـ خ) والصائغ؟ فقال : ليس يضمنان (١).
وقد حملها الشيخ (٢) على انّهما إذا كانا مأمونين ، وأمّا مع التهمة فيضمن.
ويدل عليه روايات كثيرة ، مثل صحيحة الحلبي (على الظاهر) عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الصائغ والقصّار ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه قد سرق فكل قليل له أو كثير فهو ضامن وان فعل فليس عليه شيء وان لم يفعل ولم يقم عليه البيّنة وزعم انه قد ذهب الذي ادّعى عليه فقد ضمنه الّا ان يكون له على قوله البيّنة وعن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه؟ قال : هو مؤتمن (٣).
وصحيحة أبي بصير (على الظاهر) قال : سألته (عن أبي عبد الله عليه السّلام كا ـ ئل) عن قصّار دفعت اليه ثوبا فزعم أنّه سرق من بين متاعه؟ قال : فعليه ان يقيم البيّنة أنّه سرق من بين متاعه ، وليس عليه شيء ، وان سرق متاعه (كلّه ـ كا) فليس عليه شيء (٤).
وصحيحة داود بن سرحان (الثقة) عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسّلام في رجل حمل متاعا على رأسه ، فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شيء ، فهو ضامن (٥).
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١٤ وفي التهذيب والوسائل الصبّاغ والقصار.
(٢) يعني بعد نقل الرواية في التهذيب.
(٣) الوسائل الباب ٢٩ من أبواب الإجارة الرواية ٢ و ٣ نقلا من الكافي مع اختلاف في بعض العبارات ولكن أثبتناه مطابق لما في التهذيب.
(٤) الوسائل الباب ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٥.
(٥) الوسائل الباب ٣٠ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١١.