.................................................................................................
______________________________________________________
كان واجبا على المختون ، قيل فلا اجرة له حينئذ كما صرح به في القواعد ، فانّ التضمين مع الإيجاب بعيد ، وهو جار في كثير من الأمور ، فتأمل.
ويدل على ضمان الصائغ المفسد ، الرواية ، مثل حسنة الحلبي (لإبراهيم) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن القصار يفسد؟ فقال : كلّ أجير يعطى الأجرة (الأجر ـ كا يب) على ان يصلح فيفسد ، فهو ضامن (١).
ويمكن إدخال الطبيب والبيطار الذين يريدان الأجر ، ونحوهما فيها.
وهي تدل على عدم الضمان على المتبرع ، بالمفهوم ، فتأمل.
وكذا رواية السكوني وأبي الصباح وغيرهما (٢).
وقال في القواعد : ويضمن الصانع ما يجنيه وان كان حاذقا ، كالقصّار بخرق الثوب ، والحمّال بسقط حمله عن (على ـ خ) رأسه ، أو يتلف بعثرته ، والجمّال يضمن ما يتلف بقوده وسوقه وانقطاع حبله الذي شدّ به حمله ، والملاح يضمن ما يتلف من يده أو جدفه (٣) أو ما يعالج به السفينة ، قال في شرحه : للنصّ والإجماع في ذلك ، فتأمّل فيه.
وأمّا إذا تلف شيء في يد الصائغ ونحوه بغير فعله فلا يضمن ، الا مع التفريط كما مرّ ، ودليله الأصل ، وكونه أمينا.
ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسّلام
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١ وسندها ـ كما في الكافي ـ في باب ضمان الصّناع علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي.
(٢) راجع الوسائل الباب ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٦ و ٨ وغيرهما من روايات الباب فراجع.
(٣) يقال : جدف الملاح السفينة ، ساق السفينة بالمجداف ، المجداف بالدال المهملة وبالذال المعجمة خشبة طويلة مبسوطة احد الطرفين تسير بها القوارب القارب السفينة الصغيرة جمع قوارب (أقرب الموارد).