.................................................................................................
______________________________________________________
ومجرّد ذكرهم ذلك لا يدلّ على الحصر ، ولزوم الشرائط ، إذ ليس بدليل ، الّا ان يكون مجمعا عليه ، وقد عرفت ما فيه ، ولهذا اختلفوا في مثل انعقاده في تقديم القبول ، وفي انعقاد الإيجاب بمثل ملكتك كذا ، أو اعترتك كذا إلخ.
وتردّد في الشرائع في مثل قوله : بعتك هذه الدار إذا قصد الإجارة ، وان قال في شرحه : ظاهر التذكرة الإجماع على عدمه ، لأنّه نسبه الى علمائنا وغير ذلك.
وبالجملة ما فهمت اشتراط الصيغة الخاصة في العقود اللازمة ، أيضا ، غاية ما يمكن ان يقال : إنّه علم اللّزوم بها بالإجماع ، ويبقى الباقي على العدم ، والأصل عدم اللّزوم ، وعدم نقل ملك شخص الى آخر.
ولكن الاستدلال بمثله مشكل ، إذ يلزم ردّ جميع المختلفات ، مثل تقديم القبول ، وكون الواحد طرفي العقد ، وغير ذلك من الخلافيات ، في العقود وغيرها.
مع انّ المشترط مثل المحقق الثاني لا يقول به.
على أنّه قد يدفع بأنّه قد ورد الاذن بالإجارة (مثلا ـ خ) من الكتاب والسنة والإجماع.
قال في التذكرة : هذا العقد جائز بالنّص والإجماع ، قال الله تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» (١) ، إلى قوله : وقال تعالى (يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ) (٢) ونقل الآية ، ونقل قصّة الخضر وموسى عليهما السّلام (فَوَجَدا فِيها جِداراً) الآية (٣).
والأخبار على ذلك كثيرة من العامّة والخاصّة ، كما ستسمع بعضها.
وأنّه عقد ، وكلّما (فكلّما ـ خ) صدق عليه عقد الإجارة يكون متبعا (٤).
ولا شك في صدقه بتقديم القبول ، ومع اتّحاد الموجب والقابل ، بل وعلى
__________________
(١) الطلاق : ٦.
(٢) القصص : ٢٦.
(٣) الكهف : ٧٧.
(٤) الى هنا عبارة التذكرة (كتاب الإجارة ج ٢ ، ص ٢٩٠).